الأولى: عمومة الميت [وعماته] وأولادهم وإن نزلوا، وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا، أحق بالميراث من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته، وأحق من عمومة الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها، لأن عمومة الميت [وخؤولته] أقرب والأولاد يقومون مقام آبائهم [عند عدمهم].
فإذا عدم عمومة الميت وعماته، وخؤولته وخالاته، وأولادهم وإن نزلوا، قام مقامهم عمومة الأب وعماته، وخؤولته وخالاته، وعمومة أمه وعماتها، وخؤولتها وخالاتها، وأولادهم وإن نزلوا. هكذا كل بطن منهم وإن نزل أولى من البطن الأعلى.
____________________
بالسوية أيضا، وسهام الأعمام كما ذكره الشيخ. فسهام أقرباء الأم ستة تداخل الثمانية عشر سهام أقرباء الأب، فيجتزى بالأكثر، فتضربه في أصل الفريضة - وهو ثلاثة - تبلغ أربعة وخمسين، ثلثه ثمانية عشر لأقرباء الأم، منها ستة لخال الأم وخالتها بالسوية، واثنا عشر لعم الأم وعمتها بالسوية، وثلثاه ستة وثلاثون لأقرباء الأب، ثلثه اثنا عشر لخاله وخالته بالسوية، وثلثاه أربعة وعشرون لعمه وعمته بالتفاوت. وهو واضح. والأشهر هو الأول.
قوله: (عمومة الميت... الخ).
الكلام في ترتيب الأعمام والأخوال كما تقدم (1) في الأجداد، فإن أقل ما يفرض للانسان عم وعمة وخال وخالة، فإذا صعدت العمومة [والخؤولة] (2)
قوله: (عمومة الميت... الخ).
الكلام في ترتيب الأعمام والأخوال كما تقدم (1) في الأجداد، فإن أقل ما يفرض للانسان عم وعمة وخال وخالة، فإذا صعدت العمومة [والخؤولة] (2)