الأولى: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد. فلو تزوج محرمة لم يتوارثا، سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع، أو مختلفا فيه كأم المزني بها، أو المتخلقة من ماء الزاني، وسواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو لم يكن.
الثانية: المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد، لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب.
____________________
الكتاب والسنة إلى خبره؟! مع أن نقل الشيخ في المسألة قولين قبل زمانه يوجب إحداثه قولا ثالثا، وهو مردود عندهم.
وأجيب بأن الشيخ يرى جواز التعويل على خبر المخالف الثقة، كما يشهد به حاله وفتواه في أكثر المسائل، وإن كان ذلك خلاف مذهبه في الكتاب المذكور. فأقوال الشيخ منتشرة في هذه المسألة وغيرها، ولا يلزم من نقله قولين انحصار الأقوال فيهما. ورواية السكوني قد أودعها المصنفون كتبهم، وفتواهم بما فيها غالبا، لأن كتب الحديث قبله كانت هي عمدة الفتوى، فكان قوله أحد الأقوال بل أولها. وقد عرفت أن كلام المفيد في المقنعة يوافق قوله إلا على النسخ (1) القليلة. وعلى كل حال فالقول الوسط أوسط.
قوله: (المسلم لا يرث... الخ).
لأن التوريث في الكتاب والسنة في السبب معلق على الزوجية ونحوها، وإطلاقها محمول على الصحيح منها. وهذا موضع وفاق.
قوله: (المسلم يرث... الخ).
وأجيب بأن الشيخ يرى جواز التعويل على خبر المخالف الثقة، كما يشهد به حاله وفتواه في أكثر المسائل، وإن كان ذلك خلاف مذهبه في الكتاب المذكور. فأقوال الشيخ منتشرة في هذه المسألة وغيرها، ولا يلزم من نقله قولين انحصار الأقوال فيهما. ورواية السكوني قد أودعها المصنفون كتبهم، وفتواهم بما فيها غالبا، لأن كتب الحديث قبله كانت هي عمدة الفتوى، فكان قوله أحد الأقوال بل أولها. وقد عرفت أن كلام المفيد في المقنعة يوافق قوله إلا على النسخ (1) القليلة. وعلى كل حال فالقول الوسط أوسط.
قوله: (المسلم لا يرث... الخ).
لأن التوريث في الكتاب والسنة في السبب معلق على الزوجية ونحوها، وإطلاقها محمول على الصحيح منها. وهذا موضع وفاق.
قوله: (المسلم يرث... الخ).