ولو كان وصية قسموه بالسوية، إلا أن يثبت التفضيل. ولو امتنعوا لم يحكم لهم. ولو حلف بعض أخذ، ولم يكن للممتنع معه شركة.
____________________
قوله: (ولو ادعى الجماعة... الخ).
لا كلام في استحقاقهم مع الحلف على حسب الفريضة أو الوصية، لأنه مال يثبت بالشاهد واليمين، وقد انتقل إليهم بزعمهم عن مورثهم لا باليمين، وإنما اليمين رفعت الحجر الثابت بينهم وبينه شرعا، فيستحقونه على حسب الإرث، وفي الوصية بالسوية، لأن إطلاق العطية يقتضيها إذا لم ينص على خلافها.
هذا إذا حلف الكل. أما إذا حلف بعضهم، بأن كانا أخوين فحلف أحدهما، فإنه يستحق ما حلف عليه وينفرد به، ومن لم يحلف سقط حقه، فلا يشارك الحالف فيما حلف عليه، لأنه بتركه لليمين قد أبطل حجته وأسقط حقه، فصار بمنزلة غير الوارث.
وقد يشكل الفرق بين هذا وبين ما لو ادعيا على آخر مالا، وذكرا سببا موجبا للشركة كالإرث، فإنه إذا أقر لأحدهما شاركه الآخر فيما وصل إليه.
فخص بعضهم (1) هذا بالدين وذاك بالعين، وأعيان التركة مشتركة بين الورثة، والمصدق معترف بأنه من التركة، بخلاف الدين، فإنه إنما يتعين بالتعيين والقبض، فالذي أخذه الحالف تعين لنصيبه (2) بالقبض، فلم يشاركه الآخر فيه.
وهذا الحكم مبني على ما إذا استوفى بعض الشركاء نصيبه من الدين هل
لا كلام في استحقاقهم مع الحلف على حسب الفريضة أو الوصية، لأنه مال يثبت بالشاهد واليمين، وقد انتقل إليهم بزعمهم عن مورثهم لا باليمين، وإنما اليمين رفعت الحجر الثابت بينهم وبينه شرعا، فيستحقونه على حسب الإرث، وفي الوصية بالسوية، لأن إطلاق العطية يقتضيها إذا لم ينص على خلافها.
هذا إذا حلف الكل. أما إذا حلف بعضهم، بأن كانا أخوين فحلف أحدهما، فإنه يستحق ما حلف عليه وينفرد به، ومن لم يحلف سقط حقه، فلا يشارك الحالف فيما حلف عليه، لأنه بتركه لليمين قد أبطل حجته وأسقط حقه، فصار بمنزلة غير الوارث.
وقد يشكل الفرق بين هذا وبين ما لو ادعيا على آخر مالا، وذكرا سببا موجبا للشركة كالإرث، فإنه إذا أقر لأحدهما شاركه الآخر فيما وصل إليه.
فخص بعضهم (1) هذا بالدين وذاك بالعين، وأعيان التركة مشتركة بين الورثة، والمصدق معترف بأنه من التركة، بخلاف الدين، فإنه إنما يتعين بالتعيين والقبض، فالذي أخذه الحالف تعين لنصيبه (2) بالقبض، فلم يشاركه الآخر فيه.
وهذا الحكم مبني على ما إذا استوفى بعض الشركاء نصيبه من الدين هل