____________________
حظيه. ويسمى الأول حجب حرمان، والثاني حجب نقصان. وسيأتي تفصيل الجميع.
قوله: (ضابطه: مراعاة القرب... الخ).
هذا موضع وفاق بين الإمامية، وأخبارهم به مستفيضة. وخالف فيه العامة (2)، فورثوا أولاد الابن - ذكرا أو أنثى - مع البنت مطلقا، ومع البنتين فصاعدا إذا كان ولد الابن ذكرا. ولو كان الولد للصلب ذكرا حجب ولد الولد مطلقا بإجماع المسلمين.
قوله: (ضابطه: مراعاة القرب... الخ).
هذا موضع وفاق بين الإمامية، وأخبارهم به مستفيضة. وخالف فيه العامة (2)، فورثوا أولاد الابن - ذكرا أو أنثى - مع البنت مطلقا، ومع البنتين فصاعدا إذا كان ولد الابن ذكرا. ولو كان الولد للصلب ذكرا حجب ولد الولد مطلقا بإجماع المسلمين.