والزوج والزوجة يرثان نصيبهما مع كل درجة من هذه الدرجات، النصف للزوج، والربع للزوجة مع عدم الولد، ونصف ذلك معه.
وهل يرث هو قرابة أمه؟ قيل: نعم، لأن نسبه من الأم ثابت.
وقيل: لا يرث إلا أن يعترف به الأب. وهو متروك. ولا يرثه أبوه، ولا من يتقرب به.
____________________
قوله: (وفي كل هذه المراتب... الخ).
لأنهم يتقربون إليه بالأم، وميراث من يتقرب بالأم على السواء، كما مر (1).
قوله: (وهل يرث هو... الخ).
القول بكونه يرث قرابة أمه كما يرثونه هو الأشهر بين الأصحاب، لثبوت نسبه بالنسبة إليهم، ومن ثم ورثوه هم إجماعا. وبه روايات كثيرة رواها أبو بصير (2) ومحمد بن مسلم (3) وأبو الصباح الكناني (4) وزيد الشحام (5) عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها أنه يرث أخواله ويرثونه.
والقول بأنه لا يرثهم إلا أن يعترف به الأب للشيخ في الاستبصار (6)، استنادا إلى حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل من
لأنهم يتقربون إليه بالأم، وميراث من يتقرب بالأم على السواء، كما مر (1).
قوله: (وهل يرث هو... الخ).
القول بكونه يرث قرابة أمه كما يرثونه هو الأشهر بين الأصحاب، لثبوت نسبه بالنسبة إليهم، ومن ثم ورثوه هم إجماعا. وبه روايات كثيرة رواها أبو بصير (2) ومحمد بن مسلم (3) وأبو الصباح الكناني (4) وزيد الشحام (5) عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها أنه يرث أخواله ويرثونه.
والقول بأنه لا يرثهم إلا أن يعترف به الأب للشيخ في الاستبصار (6)، استنادا إلى حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل من