____________________
أربعة - في اثني عشر تبلغ ثمانية وأربعين، للزوج منها الربع اثنا عشر، ومن كان له شئ منها أخذه مضروبا في ثلاثة، وهو ما يبقى (1) من مضروب الأربعة عن نصيب الزوج. فللذكر أحد وعشرون، وللخنثى خمسة عشر في الأول. وأحد (2) وعشرون في الثاني، وللأنثى خمسة عشر.
وفي الثالث تضرب مخرج نصيب الزوج - وهو أربعة - في أربعين تبلغ مائة وستين، للزوج منها أربعون، وللولدين والخنثى مائة وعشرون. فمن كان له في الفريضة الأولى شئ أخذه مضروبا في ثلاثة، فما اجتمع فهو نصيبه. فللخنثى تسعة وثلاثون، وللذكر أربعة وخمسون، وللأنثى سبعة وعشرون.
ولو كان زوجة ضربت الاثني عشر في الأولين في ثمانية تبلغ ستة وتسعين، للزوجة منها الثمن اثنا عشر، والباقي بين الولد والخنثى. ومن له منهما شئ، من الاثني عشر أخذه مضروبا في سبعة.
وفي الثالث تضرب الثمانية في أربعين تبلغ ثلاثمائة وعشرين، للزوجة منها أربعون، ولكل واحد من الأولاد الثلاثة نصيبه من الأربعين مضروبا في سبعة. فللخنثى أحد وتسعون مضروب ثلاثة عشر في سبعة، وللذكر مائة وستة وعشرون مضروب ثمانية عشر في سبعة، وللبنت ثلاثة وستون، وذلك مجموع الفريضة.
قوله: (وإن كان أبوان... الخ).
وفي الثالث تضرب مخرج نصيب الزوج - وهو أربعة - في أربعين تبلغ مائة وستين، للزوج منها أربعون، وللولدين والخنثى مائة وعشرون. فمن كان له في الفريضة الأولى شئ أخذه مضروبا في ثلاثة، فما اجتمع فهو نصيبه. فللخنثى تسعة وثلاثون، وللذكر أربعة وخمسون، وللأنثى سبعة وعشرون.
ولو كان زوجة ضربت الاثني عشر في الأولين في ثمانية تبلغ ستة وتسعين، للزوجة منها الثمن اثنا عشر، والباقي بين الولد والخنثى. ومن له منهما شئ، من الاثني عشر أخذه مضروبا في سبعة.
وفي الثالث تضرب الثمانية في أربعين تبلغ ثلاثمائة وعشرين، للزوجة منها أربعون، ولكل واحد من الأولاد الثلاثة نصيبه من الأربعين مضروبا في سبعة. فللخنثى أحد وتسعون مضروب ثلاثة عشر في سبعة، وللذكر مائة وستة وعشرون مضروب ثمانية عشر في سبعة، وللبنت ثلاثة وستون، وذلك مجموع الفريضة.
قوله: (وإن كان أبوان... الخ).