وكذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا، للأب والأم أو للأب، جد وجدة أو أحدهما، كان الجد كالأخ من قبله، والجدة كالأخت، ينقسم الباقي بعد كلالة الأم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
____________________
ومنها: قول الصدوق (1): للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس، والباقي للجد للأب أو الأخ.
ومنها: قول الفضل (2) فيمن ترك جدته أم أمه وأخته للأبوين، فللجدة السدس.
ومنها: قول التقي (3) وابن زهرة (4) والقطب (5) الكيدري: إن للجد أو الجدة للأم السدس، ولهما الثلث بالسوية.
ولم نقف على مأخذ هذه الأقوال إلا إلحاق الأجداد بكلالة الأم، وضعفه ظاهر.
قوله: (ولو اجتمع مع الإخوة... الخ).
هذا مذهب الأصحاب في كيفية ميراث الجدودة مع الإخوة. وخالفهم فيه العامة.
والمستند الأخبار المستفيضة، منها: حسنة الفضلاء زرارة وأخره بكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد عن أحدهما عليهما السلام قال: (إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا، فإن كانا أخوين أو مائة ألف
ومنها: قول الفضل (2) فيمن ترك جدته أم أمه وأخته للأبوين، فللجدة السدس.
ومنها: قول التقي (3) وابن زهرة (4) والقطب (5) الكيدري: إن للجد أو الجدة للأم السدس، ولهما الثلث بالسوية.
ولم نقف على مأخذ هذه الأقوال إلا إلحاق الأجداد بكلالة الأم، وضعفه ظاهر.
قوله: (ولو اجتمع مع الإخوة... الخ).
هذا مذهب الأصحاب في كيفية ميراث الجدودة مع الإخوة. وخالفهم فيه العامة.
والمستند الأخبار المستفيضة، منها: حسنة الفضلاء زرارة وأخره بكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد عن أحدهما عليهما السلام قال: (إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا، فإن كانا أخوين أو مائة ألف