____________________
التحكيم مختص بحال حضور الإمام، ليفرق (1) بينه وبين غيره من القضاة بكون القاضي منصوبا وهذا غير منصوب من غير الخصمين. أما في حال الغيبة فسيأتي أن المجتهد ينفذ قضاؤه، لعموم الإذن، وغيره لا يصح حكمه مطلقا، فلا يتصور حالتها قاضي التحكيم.
قوله: (ومع عدم الإمام... الخ).
ما تقدم من اشتراط نصب القاضي وإن كان فقيها مجتهدا، وعدم نفوذ حكمه إلا مع التراضي به، مختص بحال حضور الإمام عليه السلام وتمكنه من نصب القضاة، أما مع عدم ذلك، إما لغيبته أو لعدم بسط يده، فيسقط هذا الشرط من جملة الشرائط، وهو نصب الإمام له.
وينفذ عندنا قضاء الفقيه العدل الإمامي الجامع لباقي الشرائط وإن لم يتراض الخصمان بحكمه، لقول أبي عبد الله عليه السلام لأبي خديجة: (إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه) (2). وهذه هي الرواية التي نقلها المصنف - رحمه الله - واستشهد بها.
قوله: (ومع عدم الإمام... الخ).
ما تقدم من اشتراط نصب القاضي وإن كان فقيها مجتهدا، وعدم نفوذ حكمه إلا مع التراضي به، مختص بحال حضور الإمام عليه السلام وتمكنه من نصب القضاة، أما مع عدم ذلك، إما لغيبته أو لعدم بسط يده، فيسقط هذا الشرط من جملة الشرائط، وهو نصب الإمام له.
وينفذ عندنا قضاء الفقيه العدل الإمامي الجامع لباقي الشرائط وإن لم يتراض الخصمان بحكمه، لقول أبي عبد الله عليه السلام لأبي خديجة: (إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه) (2). وهذه هي الرواية التي نقلها المصنف - رحمه الله - واستشهد بها.