____________________
وهذا الحكم محل وفاق حيث كانوا مجتمعين مع الأعمام، كما هو مفروض المسألة، فللأخوال الثلث مطلقا، ثم يقسم هذا الثلث بينهم على ما ذكر، فللواحد من قبل الأم سدسه، وللأكثر ثلثه، والباقي للمتقرب بالأب. والثلثان للعم اتحد أم تعدد. ثم إن كان المتعدد من جهة واحدة، وإلا كان حكمهم في الثلثين كالأخوال، فللعم من الأم - وهو أخو أبي الميت من أمه - سدس الثلثين إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر بالسوية، وباقي الثلثين للعم من قبل الأب أو الأعمام والعمات للذكر مثل حظ الأنثيين، كالأخوة للأب وخالا أو خالة.
قوله: (ولو اجتمع... الخ).
إذا انتقل فرض الميراث إلى عمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها، لفقد مثلهم للميت وفقد فروعهم، فعلى اعتبار التقرب بالمتوفى - كما هو المشهور - فأقارب أمه الأربعة من العمومة والخؤولة يرثون نصيبها - وهو الثلث - بالسوية، وأقارب أبيه الأربعة من العمومة والخؤولة يرثون نصيب الأب وهو الثلثان. ثم يقتسمه الخؤولة والعمومة أثلاثا كما لو انفردوا، فللخال والخالة
قوله: (ولو اجتمع... الخ).
إذا انتقل فرض الميراث إلى عمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها، لفقد مثلهم للميت وفقد فروعهم، فعلى اعتبار التقرب بالمتوفى - كما هو المشهور - فأقارب أمه الأربعة من العمومة والخؤولة يرثون نصيبها - وهو الثلث - بالسوية، وأقارب أبيه الأربعة من العمومة والخؤولة يرثون نصيب الأب وهو الثلثان. ثم يقتسمه الخؤولة والعمومة أثلاثا كما لو انفردوا، فللخال والخالة