ولو تعارضت البينتان في الجرح والتعديل، قال في الخلاف: وقف الحاكم. ولو قيل: يعمل على الجرح، كان حسنا (1).
____________________
قوله: (ولو اختلف الشهود... الخ).
إذا شهد شاهدان بتعديل شخص معين وآخران بجرحه، فإن لم يتكاذبا، بأن شهد المزكيان بعدالته مطلقا أو مفصلا من غير ضبط وقت معين، بأن قالا: إنه محافظ على الواجبات وترك المحرمات ومخالف المروات، وشهد الجارحان بأنه فعل كبيرة في الوقت الفلاني، فالأظهر تقديم الجرح، لأن التعديل وإن اشتمل على الاثبات لكنه في المعنى راجع إلى النفي، بخلاف الجرح، فإنه يتضمن الاثبات المحض، والاثبات مقدم على النفي.
ولأن مستند علم الجارح إلى الاحساس، والمعدل يبني على أصل العدم بالنسبة إلى ترك المحرمات في جميع الأوقات، وإن علم الانتفاء في بعضها، ومستند العدم عدم المعاينة والأصل، وهما ظنيان، فكان الأول أولى، لأنه أقوى.
ولأنه حينئذ يمكن صدقهما، بأن يراه الجارح في ذلك الوقت يفعل المعصية المخرجة عن العدالة، ولا يراه المعدل، فيمكن الجمع بين صدقهما مع الحكم بالجرح، وليس فيه تقديم لبينة الجرح على بينة العدالة، بل عمل بمقتضى الجرح.
إذا شهد شاهدان بتعديل شخص معين وآخران بجرحه، فإن لم يتكاذبا، بأن شهد المزكيان بعدالته مطلقا أو مفصلا من غير ضبط وقت معين، بأن قالا: إنه محافظ على الواجبات وترك المحرمات ومخالف المروات، وشهد الجارحان بأنه فعل كبيرة في الوقت الفلاني، فالأظهر تقديم الجرح، لأن التعديل وإن اشتمل على الاثبات لكنه في المعنى راجع إلى النفي، بخلاف الجرح، فإنه يتضمن الاثبات المحض، والاثبات مقدم على النفي.
ولأن مستند علم الجارح إلى الاحساس، والمعدل يبني على أصل العدم بالنسبة إلى ترك المحرمات في جميع الأوقات، وإن علم الانتفاء في بعضها، ومستند العدم عدم المعاينة والأصل، وهما ظنيان، فكان الأول أولى، لأنه أقوى.
ولأنه حينئذ يمكن صدقهما، بأن يراه الجارح في ذلك الوقت يفعل المعصية المخرجة عن العدالة، ولا يراه المعدل، فيمكن الجمع بين صدقهما مع الحكم بالجرح، وليس فيه تقديم لبينة الجرح على بينة العدالة، بل عمل بمقتضى الجرح.