ولو قتل أباه، وللقاتل ولد، ورث جده إذا لم يكن هناك ولد للصلب، ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه.
ولو كان للقاتل وارث كافر منعا جميعا، وكان الميراث للإمام.
____________________
يخرج به قتل الوالد ولده، فإنه لا يوجبهما، فيكون هذا تنبيها على خلافه، إلا أنهم صرحوا بحرمان الأب أيضا، واعتذروا عن العبارة بأن قتل الأب يوجب القصاص إلا أنه سقط بحرمة الأبوة.
قوله: (ولو لم يكن وارث... الخ).
أي: بيت مال الإمام على قواعد الأصحاب من أن الإمام وارث من لا وارث له، وهذا خلاف ظاهر بيت المال حيث يطلق، لكنه متجوز فيه. والعامة (١) جعلوا ميراث من لا وارث له [كذلك] (٢) لبيت مال المسلمين كما أطلقه المصنف رحمه الله.
قوله: (ولو قتل أباه - إلى قوله - بجناية أبيه).
لأن القرب الموجب للإرث متحقق، والمانع منتف، ووجوده في الأب لا يصلح للمانعية في غيره، للأصل، ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ (3).
قوله: (ولو كان للقاتل... الخ).
لوجود المانع في كل منهما، الأول بالقتل، والثاني بالكفر. فلو اتفق للكافر قريب للمقتول ورثه، ولم يمنع من إرثه وجود المانعين في الواسطتين كما لا يمنع وجود الواحدة، للأصل.
قوله: (ولو لم يكن وارث... الخ).
أي: بيت مال الإمام على قواعد الأصحاب من أن الإمام وارث من لا وارث له، وهذا خلاف ظاهر بيت المال حيث يطلق، لكنه متجوز فيه. والعامة (١) جعلوا ميراث من لا وارث له [كذلك] (٢) لبيت مال المسلمين كما أطلقه المصنف رحمه الله.
قوله: (ولو قتل أباه - إلى قوله - بجناية أبيه).
لأن القرب الموجب للإرث متحقق، والمانع منتف، ووجوده في الأب لا يصلح للمانعية في غيره، للأصل، ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ (3).
قوله: (ولو كان للقاتل... الخ).
لوجود المانع في كل منهما، الأول بالقتل، والثاني بالكفر. فلو اتفق للكافر قريب للمقتول ورثه، ولم يمنع من إرثه وجود المانعين في الواسطتين كما لا يمنع وجود الواحدة، للأصل.