____________________
مما ذكرناه، ومن أن ولاء الإمامة قسيم لولاء العتق. فلا يجعل قسما منه.
وتظهر الفائدة فيما لو خلف المولى عليه زوجا أو زوجة، وقلنا بالرد عليهما لو لم يكن للميت وارث سوى الإمام بالولاء العام وهو ولاء الإمامة، فإنه هنا يرد عليهما على الثاني دون الأول، لأن الوارث غير الإمام موجود، وهو الإمام بولاء العتق المقدم على ولاء الإمامة العام.
وفي القواعد (1) توقف في الأمرين. والأقوى أن الولاء لا يورث وإنما يورث به، وإرث الإمام له بالإمامة العامة، فيجئ فيه الخلاف السابق في الرد على الزوجين معه.
واعلم أنه حيث نحكم بانجرار الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب فليس معنى الانجرار أنا نتبين أن الولاء لم يزل في جانب الأب، بل ينقطع عن مولى الأم من حين عتق الأب ثم لا يعود حينئذ... إلى آخر ما ذكر.
وتظهر الفائدة فيما لو مات الولد قبل أن يعتق أبوه فأخذ مولى أمه ميراثه، فليس لمولى الأب بعد الاعتاق انتزاعه منه، لسبق استحقاق مولى الأم له، فلا يزول بالاعتاق الطارئ. وعلى هذا فالاعتبار بحالة الموت.
قوله: (امرأة أعتقت... الخ).
هذا الحكم واضح بعد ما تقرر من المقدمات من أن المباشر للعتق مقدم، ثم عصبته، ثم معتق المعتق. فالمباشر في الموضعين مقدم، وإذا لم يوجد الثاني
وتظهر الفائدة فيما لو خلف المولى عليه زوجا أو زوجة، وقلنا بالرد عليهما لو لم يكن للميت وارث سوى الإمام بالولاء العام وهو ولاء الإمامة، فإنه هنا يرد عليهما على الثاني دون الأول، لأن الوارث غير الإمام موجود، وهو الإمام بولاء العتق المقدم على ولاء الإمامة العام.
وفي القواعد (1) توقف في الأمرين. والأقوى أن الولاء لا يورث وإنما يورث به، وإرث الإمام له بالإمامة العامة، فيجئ فيه الخلاف السابق في الرد على الزوجين معه.
واعلم أنه حيث نحكم بانجرار الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب فليس معنى الانجرار أنا نتبين أن الولاء لم يزل في جانب الأب، بل ينقطع عن مولى الأم من حين عتق الأب ثم لا يعود حينئذ... إلى آخر ما ذكر.
وتظهر الفائدة فيما لو مات الولد قبل أن يعتق أبوه فأخذ مولى أمه ميراثه، فليس لمولى الأب بعد الاعتاق انتزاعه منه، لسبق استحقاق مولى الأم له، فلا يزول بالاعتاق الطارئ. وعلى هذا فالاعتبار بحالة الموت.
قوله: (امرأة أعتقت... الخ).
هذا الحكم واضح بعد ما تقرر من المقدمات من أن المباشر للعتق مقدم، ثم عصبته، ثم معتق المعتق. فالمباشر في الموضعين مقدم، وإذا لم يوجد الثاني