____________________
قوله: وقال الشيخ رحمه الله... الخ).
هذا القول للشيخ في المبسوط، فإنه قال فيه: (لا يتقدر في الخنثى أن يكون أبا وأما، لأنه متى كان أبا كان ذكرا بيقين، ويتقدر أن يكون زوجا أو زوجة على ما روي في بعض الأخبار، فإن كان زوجا فله نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة) (1). وعنى بالخبر رواية شريح المتقدمة (2).
وهذا الكلام حينئذ غير موجه أصلا، لأنه إذا كان زوجا يكون زوجته أنثى، فكيف يجعل له شئ من نصيب الزوجة؟! وإن كان ذكرا لم يتجه أن يكون له شئ من نصيب الزوج.
وقيده. بعضهم (3) بأن يكون خنثى زوج خنثى، فإنه حينئذ يجوز أن يكون الميت امرأة والباقي رجلا، وبالعكس، فلذلك يعطى نصف النصيبين. أما على تقدير كون زوجها رجلا فإنها إن كانت امرأة فلها نصيب الزوجة، وإن كانت رجلا فلا شئ، لانتفاء سبب الإرث. وكذلك إن كان الخنثى متزوجا بامرأة.
وعلى هذا التقدير أيضا لا يتوجه كلام الشيخ، لأن الاشتباه إن كان قبل النكاح لم يقع النكاح صحيحا، وإن كان حال النكاح غير مشتبه فهو صحيح زوجا كان أم زوجة.
هذا القول للشيخ في المبسوط، فإنه قال فيه: (لا يتقدر في الخنثى أن يكون أبا وأما، لأنه متى كان أبا كان ذكرا بيقين، ويتقدر أن يكون زوجا أو زوجة على ما روي في بعض الأخبار، فإن كان زوجا فله نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة) (1). وعنى بالخبر رواية شريح المتقدمة (2).
وهذا الكلام حينئذ غير موجه أصلا، لأنه إذا كان زوجا يكون زوجته أنثى، فكيف يجعل له شئ من نصيب الزوجة؟! وإن كان ذكرا لم يتجه أن يكون له شئ من نصيب الزوج.
وقيده. بعضهم (3) بأن يكون خنثى زوج خنثى، فإنه حينئذ يجوز أن يكون الميت امرأة والباقي رجلا، وبالعكس، فلذلك يعطى نصف النصيبين. أما على تقدير كون زوجها رجلا فإنها إن كانت امرأة فلها نصيب الزوجة، وإن كانت رجلا فلا شئ، لانتفاء سبب الإرث. وكذلك إن كان الخنثى متزوجا بامرأة.
وعلى هذا التقدير أيضا لا يتوجه كلام الشيخ، لأن الاشتباه إن كان قبل النكاح لم يقع النكاح صحيحا، وإن كان حال النكاح غير مشتبه فهو صحيح زوجا كان أم زوجة.