مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ٤٦٥
وأما السكوت:
فإن اعتمده ألزم الجواب. فإن عاند حبس حتى يبين.
وقيل: يجبر حتى مجيب.
وقيل: يقول الحاكم: إما أجبت، وإما جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدعي، فإن أصر رد الحاكم اليمين على المدعي.
والأول مروي، والأخير بناء على عدم القضاء بالنكول.
ولو كان به آفة من طرش أو خرس، توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين.
ولو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم، لم يكف الواحد، وافتقر في الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين.
____________________
الجنيد (1)، والمتأخرين (2).
وللشيخ قول آخر في النهاية (3) بجواز إلزامه بتكفيله، حفظا لحق المدعي، حذرا من ذهاب الغريم. ولا ريب أنه أحوط.
قوله: (وأما السكوت. الخ).
إذا طلب الحاكم الجواب من المدعى عليه فسكت، فإن كان سكوته لدهش له أو غباوة توصل إلى إيناسه برفق، وأمهله إلى أن يزول دهشه ويعرف الحال.

(١) حكاه عنه العلامة في المختلف: ٦٩٠.
(٢) كشف الرموز ٢: ٥٠٠، قواعد الأحكام ٢: ٢١٠، إيضاح الفوائد ٤: ٣٣٥،، اللمعة الدمشقية: ٥١، المقتصر: ٣٧٧.
(٣) النهاية: ٣٣٩.
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست