الثالثة: لو أنكر الحمل وتلاعنا، فولدت توأمين، توارثا بالأمومة دون الأبوة.
____________________
في قوله: (إن أحد الأخوين لأبيه وأمه) تجوز، إذ لا أب له ظاهرا ينسب إليه. ووجه التجوز: النظر إلى كونه أباه ابتداء قبل نفيه باللعان. ووجه التسوية بين الإخوة والأخوات حينئذ ظاهر. لأنهم إخوة لأم لا غير، وحكم إخوة الأم الاستواء في الميراث. وكذا التجوز في قوله: (خلف أخا وأختا لأبويه مع جد) فإن المرجع إلى كونه قد خلف أخا وأختا وجدا أو جدة لأم، فيكون المال بين الثلاثة بالسوية على مقتضى إرث إخوة الأم مع الأجداد لها.
قوله: (إذا ماتت أمه... الخ).
هذا الحكم واضح، لبقاء النسب بينه وبين أمه، فيكون الحكم في موت أمه بالنسبة إلى باقي ورثتها من الأبوين وغيرهما كولد غير الملاعنة.
قوله: (لو أنكر الحمل... الخ).
لانتفاء نسبهما معا بالنسبة إلى الأب، كما انتفى نسب [الولد] (1) الواحد.
ومثله ما لو أنكر ولدين متعاقبين ونفاهما باللعان.
وفي الدروس (2) نسب الحكم بتوارث التوأمين بالأمومة إلى فتوى الأصحاب، مؤذنا بتردده فيه.
قوله: (إذا ماتت أمه... الخ).
هذا الحكم واضح، لبقاء النسب بينه وبين أمه، فيكون الحكم في موت أمه بالنسبة إلى باقي ورثتها من الأبوين وغيرهما كولد غير الملاعنة.
قوله: (لو أنكر الحمل... الخ).
لانتفاء نسبهما معا بالنسبة إلى الأب، كما انتفى نسب [الولد] (1) الواحد.
ومثله ما لو أنكر ولدين متعاقبين ونفاهما باللعان.
وفي الدروس (2) نسب الحكم بتوارث التوأمين بالأمومة إلى فتوى الأصحاب، مؤذنا بتردده فيه.