الأولى: لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب. وإذا أبقت الفريضة، فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة، مثل أبوين وزوج أو زوجة، للأم ثلث الأصل، وللزوج أو الزوجة نصيبه، وللأب الباقي.
ولو كان إخوة كان للأم السدس، وللزوج النصف، وللأب الباقي.
وكذا أبوان وابن وزوج. وكذا زوج، وأخوان من أم، وأخ أو إخوة من أب وأم أو من أب.
وإن كان بعيدا لم يرث، ورد الفاضل على ذوي الفرض عدا الزوج والزوجة، مثل أبوين أو أحد ما وبنت وأخ أو عم.
____________________
اجتماع السدس مع الثلث. وقد عرفت (1) وجهه.
واحترز المصنف بقوله: (ولا يجتمع الثلث مع السدس تسمية) عن اجتماعه معه قرابة كزوج وأبوين، فإن للزوج النصف، وللأم مع عدم الحاجب الثلث، وللأب السدس، ومع الحاجب بالعكس. وعلى التقديرين فسهم الأب هنا بالقرابة لا بالفرض كما قررناه سابقا (2). ولو لاحظنا هذا المعنى لأمكن اجتماع كل ما امتنع سابقا بغير العول، فيجتمع الربع مع مثله، كما في بنتين وابن، ومع الثمن في زوجة وثلاث بنين وبنت، وهكذا، إلا أنه خارج عن الفرض.
قوله: (لا يثبت الميراث... الخ).
التعصيب هو توريث العصبة مع ذي الفرض القريب إذا لم يحط الفرض بمجموع التركة، كما لو خلف بنتا واحدة أو بنتين فصاعدا مع أخ، أو أختا أو
واحترز المصنف بقوله: (ولا يجتمع الثلث مع السدس تسمية) عن اجتماعه معه قرابة كزوج وأبوين، فإن للزوج النصف، وللأم مع عدم الحاجب الثلث، وللأب السدس، ومع الحاجب بالعكس. وعلى التقديرين فسهم الأب هنا بالقرابة لا بالفرض كما قررناه سابقا (2). ولو لاحظنا هذا المعنى لأمكن اجتماع كل ما امتنع سابقا بغير العول، فيجتمع الربع مع مثله، كما في بنتين وابن، ومع الثمن في زوجة وثلاث بنين وبنت، وهكذا، إلا أنه خارج عن الفرض.
قوله: (لا يثبت الميراث... الخ).
التعصيب هو توريث العصبة مع ذي الفرض القريب إذا لم يحط الفرض بمجموع التركة، كما لو خلف بنتا واحدة أو بنتين فصاعدا مع أخ، أو أختا أو