____________________
وصي لها، ومن وضع عنده وديعة أو مال محجور عليه، وهو نوع من الوديعة، فعطفه عليها عطف خاص على عام. فمن تغير حاله بفسق استبدل به، أو بضعف ضم إليه معينا إن شاء، أو استبدل به، بخلاف الوصي، فإنه يتعين فيه الضم ولا يجوز الاستبدال. والفرق: أن هذا تولى من جهة القاضي فله عزله اقتراحا فمع العجز أولى، بخلاف الوصي، فإن الموصي قد نصبه ورضي بنظره، ونظره لم يعدم، وإنما قصر عن الاستقلال، فينجبر بضم المعين.
وإنما جعل هذا القسم مترتبا على النظر في القسم السابق لأن الأول لا خصم له فكان أولى بالرعاية، بخلاف هذا، فإن خصمه وناصبه القاضي فكان هو الخصم فيه.
قوله: (ثم ينظر في الضوال... الخ).
إنما أخر هذه عن الأقسام السابقة لأنها ليست لها مطالب الآن، وإنما هو الباحث عن حالها والآخذ لبعضها ليضعه في بيت المال أو ليبيعه. وحكمها على الوجه الذي ذكره المصنف - رحمه الله - واضح.
وحيث لا يقبل الملك، أو لا يختار الملتقط التملك، يتخير الحاكم بين أن يحفظها معزولة عن أمثالها في بيت المال، وبين أن يخلطها بما فيه، وإذا ظهر المالك غرم له من بيت المال. ويقدم من كل نوع من ذلك الأهم فالأهم.
ولو عرضت حادثة وهو مشغول بهذه المهمات استخلف من ينظر فيها أو
وإنما جعل هذا القسم مترتبا على النظر في القسم السابق لأن الأول لا خصم له فكان أولى بالرعاية، بخلاف هذا، فإن خصمه وناصبه القاضي فكان هو الخصم فيه.
قوله: (ثم ينظر في الضوال... الخ).
إنما أخر هذه عن الأقسام السابقة لأنها ليست لها مطالب الآن، وإنما هو الباحث عن حالها والآخذ لبعضها ليضعه في بيت المال أو ليبيعه. وحكمها على الوجه الذي ذكره المصنف - رحمه الله - واضح.
وحيث لا يقبل الملك، أو لا يختار الملتقط التملك، يتخير الحاكم بين أن يحفظها معزولة عن أمثالها في بيت المال، وبين أن يخلطها بما فيه، وإذا ظهر المالك غرم له من بيت المال. ويقدم من كل نوع من ذلك الأهم فالأهم.
ولو عرضت حادثة وهو مشغول بهذه المهمات استخلف من ينظر فيها أو