الأولى: ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس. وما تأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام [عليه السلام].
وما يتركه المشركون فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام أيضا.
وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين. ومع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين.
____________________
وجوب حفظه له بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره، كغيره من حقوقه.
وذهب جماعة (1) - منهم المصنف رحمه الله - إلى قسمته في الفقراء والمساكين، سواء في ذلك أهل بلده وغيرهم. وهذا هو الأصح. وفي صحيحة (2) محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام والحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه من الأنفال. وهو دال على جواز صرفه في الفقراء والمساكين، إن لم يدل على ما هو أعم من ذلك.
وعلى كل حال لا يصح دفعه إلى الجائر مع الامكان، لخروجه عن الاستحقاق على كل تقدير. ومع عدم الامكان لا ضمان على من أخذه منه قهرا.
قوله: (ما يؤخذ من أموال... الخ).
أما كون الغنيمة المأخوذة حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس وما استثني
وذهب جماعة (1) - منهم المصنف رحمه الله - إلى قسمته في الفقراء والمساكين، سواء في ذلك أهل بلده وغيرهم. وهذا هو الأصح. وفي صحيحة (2) محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام والحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه من الأنفال. وهو دال على جواز صرفه في الفقراء والمساكين، إن لم يدل على ما هو أعم من ذلك.
وعلى كل حال لا يصح دفعه إلى الجائر مع الامكان، لخروجه عن الاستحقاق على كل تقدير. ومع عدم الامكان لا ضمان على من أخذه منه قهرا.
قوله: (ما يؤخذ من أموال... الخ).
أما كون الغنيمة المأخوذة حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس وما استثني