مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ١٣٧
الرابعة: لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا، لكن يستحب أن يطعما سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن ذلك. مثل أن يخلف أبويه، وجدا وجدة لأب، وجدا وجدة لأم، فللأم الثلث، وتطعم نصف نصيبها جده وجدته بالسوية، ولو كان واحدا كان السدس له. وللأب الثلثان، ويطعم جده وجدته سدس أصل التركة بالسوية، ولو كان واحدا كان السدس له.
ولو حصل لأحدها السدس من غير زيادة، وحصل للآخر الزيادة، استحب له الطعمة دون صاحب السدس. فلو خلف أبوين وإخوة، استحب للأب الطعمة دون الأم. ولو خلف أبوين وزوجا استحب للأم الطعمة دون الأب.
____________________
قوله: (لا يرث الجد... الخ).
عدم إرث الجد مع الأبوين أو أحدهما هو المشهور بين الأصحاب، لا نعلم فيه مخالفا إلا ابن الجنيد، فإنه جعل الفاضل عن سهام البنت والأبوين للجدين أو الجدتين. لكن على المشهور يستحب للأبوين أن يطعما أبويهما شيئا من نصيبهما على بعض الوجوه. فالبحث يقع في موضعين:
أحدهما: أن الأبوين أولى بالميراث من الجد (١) مطلقا، لأنهما أقرب إلى الميت منهما، وقد تقرر أن المراد من قوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (2) أن الأقرب منهم أولى من الأبعد.

(١) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: الجدين، سيما بملاحظة قوله:...
الميت منهما.
(٢) الأنفال: ٧٥.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست