ولو حصل لأحدها السدس من غير زيادة، وحصل للآخر الزيادة، استحب له الطعمة دون صاحب السدس. فلو خلف أبوين وإخوة، استحب للأب الطعمة دون الأم. ولو خلف أبوين وزوجا استحب للأم الطعمة دون الأب.
____________________
قوله: (لا يرث الجد... الخ).
عدم إرث الجد مع الأبوين أو أحدهما هو المشهور بين الأصحاب، لا نعلم فيه مخالفا إلا ابن الجنيد، فإنه جعل الفاضل عن سهام البنت والأبوين للجدين أو الجدتين. لكن على المشهور يستحب للأبوين أن يطعما أبويهما شيئا من نصيبهما على بعض الوجوه. فالبحث يقع في موضعين:
أحدهما: أن الأبوين أولى بالميراث من الجد (١) مطلقا، لأنهما أقرب إلى الميت منهما، وقد تقرر أن المراد من قوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (2) أن الأقرب منهم أولى من الأبعد.
عدم إرث الجد مع الأبوين أو أحدهما هو المشهور بين الأصحاب، لا نعلم فيه مخالفا إلا ابن الجنيد، فإنه جعل الفاضل عن سهام البنت والأبوين للجدين أو الجدتين. لكن على المشهور يستحب للأبوين أن يطعما أبويهما شيئا من نصيبهما على بعض الوجوه. فالبحث يقع في موضعين:
أحدهما: أن الأبوين أولى بالميراث من الجد (١) مطلقا، لأنهما أقرب إلى الميت منهما، وقد تقرر أن المراد من قوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (2) أن الأقرب منهم أولى من الأبعد.