____________________
قوله: (إذا افتقر الحاكم... الخ).
إذا افتقر الحاكم إلى المترجم، لكونه لا يعرف لسان بعض الخصوم أو الشهود، فاحتاج إلى من يطلعه عليه، اشترط في المترجم العدالة والتكليف والعدد، لأنه ينقل قولا إلى القاضي لا يعرفه القاضي، فكان في معنى الشهادة، بل فردا من أفرادها. ومثله المزكي.
وعند بعض العامة (1) يكفي مترجم واحد ومزك واحد، جعلا له من باب الخبر.
وإلى جوابه أشار المصنف - رحمه الله - بقوله: (عملا بالمتفق عليه).
والمراد أنه مع كونه اثنين يكون مجزيا بالاتفاق، وإن كان واحدا يكون محل الخلاف وموضع الاشتباه، فالأخذ بالمتفق عليه أولى. وفيه إشارة إلى قوة جانب القول بالاكتفاء بالواحد وإن كان اعتبار التعدد أقوى. وقريب منه قول الشيخ في المبسوط، لأنه بعد نقل الخلاف قال: (والأول أحوط عندنا، لأنه مجمع على العمل به) (2).
وإطلاق اعتبار المترجمين يقتضي عدم الفرق بين الحق المتوقف على رجلين وغيره. ووجهه: أنهما لا يشهدان بنفس الحق ليكفي فيه الرجل والمرأتان فيما يكفي فيه ذلك، وإنما يشهدان بمعنى كلام الخصم أو الشاهد، وهو أمر خارج عن دعوى المال أو المتضمن للمال.
إذا افتقر الحاكم إلى المترجم، لكونه لا يعرف لسان بعض الخصوم أو الشهود، فاحتاج إلى من يطلعه عليه، اشترط في المترجم العدالة والتكليف والعدد، لأنه ينقل قولا إلى القاضي لا يعرفه القاضي، فكان في معنى الشهادة، بل فردا من أفرادها. ومثله المزكي.
وعند بعض العامة (1) يكفي مترجم واحد ومزك واحد، جعلا له من باب الخبر.
وإلى جوابه أشار المصنف - رحمه الله - بقوله: (عملا بالمتفق عليه).
والمراد أنه مع كونه اثنين يكون مجزيا بالاتفاق، وإن كان واحدا يكون محل الخلاف وموضع الاشتباه، فالأخذ بالمتفق عليه أولى. وفيه إشارة إلى قوة جانب القول بالاكتفاء بالواحد وإن كان اعتبار التعدد أقوى. وقريب منه قول الشيخ في المبسوط، لأنه بعد نقل الخلاف قال: (والأول أحوط عندنا، لأنه مجمع على العمل به) (2).
وإطلاق اعتبار المترجمين يقتضي عدم الفرق بين الحق المتوقف على رجلين وغيره. ووجهه: أنهما لا يشهدان بنفس الحق ليكفي فيه الرجل والمرأتان فيما يكفي فيه ذلك، وإنما يشهدان بمعنى كلام الخصم أو الشاهد، وهو أمر خارج عن دعوى المال أو المتضمن للمال.