وإن كانوا جماعة اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوية إن كانوا ذكرانا أو إناثا، وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا أولاد إخوة من أم كانت القسمة بينهم بالسوية.
____________________
قوله: (وإن كانوا أولاد إخوة... الخ).
لا فرق في اقتسامهم بالسوية بين كونهم أولاد أخ واحد أو أخت، وبين كونهم أولاد إخوة متعددين، لأنهم يرثون نصيب من يتقربون به، وقسمته مع إخوته كذلك، لاطلاق قوله تعالى: ﴿فهم شركاء في الثلث﴾ (1).
نعم، لو كان أولاد الإخوة للأم ينتسبون إلى متعدد فلكل نصيب من يتقرب به، ثم يقتسمونه بالسوية أيضا. فلو كان أولاد الإخوة للأم ثلاثة، واحد منهم ولد أخ، والآخران ولد واحد، فلولد الواحد السدس، ذكرا كان أم أنثى، وللآخرين السدس بينهما بالسوية مطلقا. فالتسوية في القسمة حاصلة في الجملة، فلذلك أطلقها المصنف، وإن كانت قد تقتضي اختلافا من وجه.
ويأخذ أولاد الأخ الباقي كأبيهم. وأولاد الأخت للأب والأم النصف نصيب أمهم، إلا على سبيل الرد. وأولاد الأختين فصاعدا الثلثين، إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة، فيكون لهم الباقي، كما يكون لمن يتقربون به.
ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم قام مقامهم أولاد كلالة الأب.
لا فرق في اقتسامهم بالسوية بين كونهم أولاد أخ واحد أو أخت، وبين كونهم أولاد إخوة متعددين، لأنهم يرثون نصيب من يتقربون به، وقسمته مع إخوته كذلك، لاطلاق قوله تعالى: ﴿فهم شركاء في الثلث﴾ (1).
نعم، لو كان أولاد الإخوة للأم ينتسبون إلى متعدد فلكل نصيب من يتقرب به، ثم يقتسمونه بالسوية أيضا. فلو كان أولاد الإخوة للأم ثلاثة، واحد منهم ولد أخ، والآخران ولد واحد، فلولد الواحد السدس، ذكرا كان أم أنثى، وللآخرين السدس بينهما بالسوية مطلقا. فالتسوية في القسمة حاصلة في الجملة، فلذلك أطلقها المصنف، وإن كانت قد تقتضي اختلافا من وجه.
ويأخذ أولاد الأخ الباقي كأبيهم. وأولاد الأخت للأب والأم النصف نصيب أمهم، إلا على سبيل الرد. وأولاد الأختين فصاعدا الثلثين، إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة، فيكون لهم الباقي، كما يكون لمن يتقربون به.
ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم قام مقامهم أولاد كلالة الأب.