وقيل: لا يكره مطلقا، التفاتا إلى ما عرف من قضاء علي عليه السلام بجامع الكوفة.
____________________
وفاقتهم، احتجب الله عنه دون حاجته وفاقته وفقره) (1). وإنما يكره ذلك في حال القضاء ونحوه من الولايات، وأما في غيره فلا بأس، للأصل، وظهور الغرض الصحيح به.
ونقل الشيخ فخر الدين (2) عن بعض الفقهاء أنه حرام، عملا بظاهر الحديث.
وقربه مع اتخاذه على الدوام بحيث يمنع أرباب الحوائج ويضر بهم.
وهو حسن، لما فيه من تعطيل الحق الواجب قضاؤه على الفور. والحديث يصلح شاهدا عليه، وإلا (3) كان مفيدا للكراهية، للتسامح في أدلته.
قوله: (وأن يجعل المسجد... الخ).
اختلف الأصحاب في كراهية القضاء في المسجد واستحبابه وإباحته مطلقا أو على بعض الوجوه، فذهب الأكثر - ومنهم المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة (4) - إلى كراهته مطلقا، لقوله صلى الله عليه وآله: (جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم) (5). والحكومة تستلزم
ونقل الشيخ فخر الدين (2) عن بعض الفقهاء أنه حرام، عملا بظاهر الحديث.
وقربه مع اتخاذه على الدوام بحيث يمنع أرباب الحوائج ويضر بهم.
وهو حسن، لما فيه من تعطيل الحق الواجب قضاؤه على الفور. والحديث يصلح شاهدا عليه، وإلا (3) كان مفيدا للكراهية، للتسامح في أدلته.
قوله: (وأن يجعل المسجد... الخ).
اختلف الأصحاب في كراهية القضاء في المسجد واستحبابه وإباحته مطلقا أو على بعض الوجوه، فذهب الأكثر - ومنهم المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة (4) - إلى كراهته مطلقا، لقوله صلى الله عليه وآله: (جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم) (5). والحكومة تستلزم