ولو نقصت التركة، كان النقص داخلا على البنت أو البنات [أو الأب]، أو من يتقرب بالأب، دون من يتقرب بالأم.
مثال الأول: أبوان وبنتان فصاعدا، أو اثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم أو للأب، أو زوج وأخت لأب.
____________________
قوله: (ما لم يكن حاجب لأحدهم... الخ).
مثال الحاجب: كأبوين مع إخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس مع بنت، فإن الرد مختص بالأب والبنت، لوجود الحاجب للأم عما زاد عن السدس.
ومثال زيادة الوصلة: أن يجتمع كلالة الأم مع أخت للأبوين، فإن الرد يختص بها، لزيادة وصلتها إلى الميت بزيادة القرب بالأب.
وهذا مبني على ما اختاره (1) المصنف - رحمه الله - من أنه لا ترجيح في الرد للأخت من الأب خاصة على كلالة الأم، لتساوي الوصلة من الطرفين، حيث كانت في إحداهما من الأب وفي الأخرى من الأم. ومن جعل الرد مختصا بالأخت لا يصح التقييد عنده بزيادة الوصلة، لعدم تحققها، وإنما مستنده النص والنقص كما سيأتي (2).
قوله: (مثال الأول... إلخ).
وهو كون التركة بقدر السهام، كأبوين وبنتين فصاعدا، فإن للأبوين السدسين، وللبنتين أو البنات الثلثين، وذلك مجموع التركة من غير زيادة. وباقي الأمثلة واضح.
مثال الحاجب: كأبوين مع إخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس مع بنت، فإن الرد مختص بالأب والبنت، لوجود الحاجب للأم عما زاد عن السدس.
ومثال زيادة الوصلة: أن يجتمع كلالة الأم مع أخت للأبوين، فإن الرد يختص بها، لزيادة وصلتها إلى الميت بزيادة القرب بالأب.
وهذا مبني على ما اختاره (1) المصنف - رحمه الله - من أنه لا ترجيح في الرد للأخت من الأب خاصة على كلالة الأم، لتساوي الوصلة من الطرفين، حيث كانت في إحداهما من الأب وفي الأخرى من الأم. ومن جعل الرد مختصا بالأخت لا يصح التقييد عنده بزيادة الوصلة، لعدم تحققها، وإنما مستنده النص والنقص كما سيأتي (2).
قوله: (مثال الأول... إلخ).
وهو كون التركة بقدر السهام، كأبوين وبنتين فصاعدا، فإن للأبوين السدسين، وللبنتين أو البنات الثلثين، وذلك مجموع التركة من غير زيادة. وباقي الأمثلة واضح.