والوجه: أنه إن تطوع بذلك صح، وإن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى.
____________________
الرجوع فيه قبل أن يأكل.
وهذا أقوى، لأن الرد أعم من الاسقاط، ولأصالة بقاء حقه الثابت قبل الرد مع الشك في المسقط.
قوله: (ويكني مع الانكار... الخ).
إذا ادعى عليه شيئا، فإما أن يطلق الدعوى كقوله: لي عليك مائة، أو يخصصها في سبب معين كقوله: من ثمن مبيع أو أجرة أو غصب. وإنكار المدعى عليه إما أن يكون مطلقا أيضا كقوله: لا تستحق عندي شيئا، أو معينا كقوله: لم أغصب أو لم أشتر أو لم استأجر.
فمع إطلاقه الانكار يكفيه الحلف على نفي الاستحقاق مطلقا اتفاقا، لأن الغرض يحصل به، ونفي العام يستلزم نفي الخاص.
وإن أجاب بنفي الخاص، فإن حلف عليه فكذلك، لأنه هو المطابق للانكار، ويأتي على الدعوى.
وإن أراد الحلف على نفي الاستحقاق ففي إجابته إليه قولان أظهرهما نعم، لما تقدم من دخول الخاص في ضمن نفيه. وجاز تعلق غرض صحيح بالعدول إلى العام، بأن كان قد غصب أو اشترى أو استأجر ولكن برئ من الحق بدفع أو
وهذا أقوى، لأن الرد أعم من الاسقاط، ولأصالة بقاء حقه الثابت قبل الرد مع الشك في المسقط.
قوله: (ويكني مع الانكار... الخ).
إذا ادعى عليه شيئا، فإما أن يطلق الدعوى كقوله: لي عليك مائة، أو يخصصها في سبب معين كقوله: من ثمن مبيع أو أجرة أو غصب. وإنكار المدعى عليه إما أن يكون مطلقا أيضا كقوله: لا تستحق عندي شيئا، أو معينا كقوله: لم أغصب أو لم أشتر أو لم استأجر.
فمع إطلاقه الانكار يكفيه الحلف على نفي الاستحقاق مطلقا اتفاقا، لأن الغرض يحصل به، ونفي العام يستلزم نفي الخاص.
وإن أجاب بنفي الخاص، فإن حلف عليه فكذلك، لأنه هو المطابق للانكار، ويأتي على الدعوى.
وإن أراد الحلف على نفي الاستحقاق ففي إجابته إليه قولان أظهرهما نعم، لما تقدم من دخول الخاص في ضمن نفيه. وجاز تعلق غرض صحيح بالعدول إلى العام، بأن كان قد غصب أو اشترى أو استأجر ولكن برئ من الحق بدفع أو