وحلف الأخرس بالإشارة.
وقيل: توضع يده على اسم الله في المصحف، أو يكتب اسم الله سبحانه وتوضع يده عليه.
وقيل: يكتب اليمين في لوح ويغسل، ويؤمر بشربه بعد إعلامه، فإن شرب كان حالفا، وإن امتنع ألزم الحق، استنادا إلى حكم علي عليه السلام في واقعة الأخرس.
____________________
بأن التغليظ اللفظي من جنس المأتي به فلم يكن بتركه (1) مخالفا للحاكم، بخلاف الآخرين.
قوله: (لو حلف... الخ).
لأنه مرجوح من طرفه فتنعقد يمينه على تركه، ولا يصير بطلب الخصم أولى عندنا. ومن أوجب إجابته لو طلبه الخصم لزم عليه انحلال اليمين، لأن اليمين على ترك الواجب لا تنعقد.
وفي الدروس (2) توقف في انعقاد يمينه على ترك التغليظ، من حيث إطلاقهم أنه مستحب فلا يكون الحلف على تركه منعقدا كغيره من المستحبات، ومن احتمال اختصاص الاستحباب بالحاكم دون الخصم فينعقد. وقد تقدم (3) أن هذا هو الأظهر.
قوله: (وحلف الأخرس... الخ).
قوله: (لو حلف... الخ).
لأنه مرجوح من طرفه فتنعقد يمينه على تركه، ولا يصير بطلب الخصم أولى عندنا. ومن أوجب إجابته لو طلبه الخصم لزم عليه انحلال اليمين، لأن اليمين على ترك الواجب لا تنعقد.
وفي الدروس (2) توقف في انعقاد يمينه على ترك التغليظ، من حيث إطلاقهم أنه مستحب فلا يكون الحلف على تركه منعقدا كغيره من المستحبات، ومن احتمال اختصاص الاستحباب بالحاكم دون الخصم فينعقد. وقد تقدم (3) أن هذا هو الأظهر.
قوله: (وحلف الأخرس... الخ).