____________________
اشتراك الورثة في جميع ما يخلفه الميت، فيقتصر فيما خالفه على موضع اليقين، وهو ما إذا دفع باقي الورثة ذلك إليه على وجه التراضي. ولعدم صراحة الأخبار في الوجوب، فلا يخصص عموم آيات الإرث بالاحتمال.
ويؤيد الاستحباب اختلاف الروايات في مقدار ما يحبى به، وسيأتي (١) دلالة أخبار صحيحة على إعطائه زيادة على الأربعة، مما يوجب العمل بظاهره الاجحاف بالورثة ومخالفة الاجماع، وتركه اطراح الأخبار الصحيحة، فكان الاستحباب أنسب بهذا الاختلاف.
الثاني: هل هذا التخصيص مجانا أم بالقيمة؟ الأكثر (٢) على الأول، لاطلاق النصوص باختصاصه بالمذكورات، والأصل براءة ذمته من أمر آخر.
وذهب المرتضى (٣) وابن الجنيد (٤) إلى الثاني، لنحو ما ذكر في السابق، فإن قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (5) يقتضي مشاركة الأنثى للذكر في جميع ما يخلف الميت من سيف ومصحف وغيرهما، وكذلك ظاهر آيات (6) ميراث الأبوين والزوجين يقتضي أن لهم السهام المذكورة من جميع تركة الميت، فلو خصصنا الأكبر بهذه الأشياء بدون القيمة كنا قد تركنا هذه الظواهر، فاحتسابها عليه بالقيمة أوفق لها.
ويؤيد الاستحباب اختلاف الروايات في مقدار ما يحبى به، وسيأتي (١) دلالة أخبار صحيحة على إعطائه زيادة على الأربعة، مما يوجب العمل بظاهره الاجحاف بالورثة ومخالفة الاجماع، وتركه اطراح الأخبار الصحيحة، فكان الاستحباب أنسب بهذا الاختلاف.
الثاني: هل هذا التخصيص مجانا أم بالقيمة؟ الأكثر (٢) على الأول، لاطلاق النصوص باختصاصه بالمذكورات، والأصل براءة ذمته من أمر آخر.
وذهب المرتضى (٣) وابن الجنيد (٤) إلى الثاني، لنحو ما ذكر في السابق، فإن قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (5) يقتضي مشاركة الأنثى للذكر في جميع ما يخلف الميت من سيف ومصحف وغيرهما، وكذلك ظاهر آيات (6) ميراث الأبوين والزوجين يقتضي أن لهم السهام المذكورة من جميع تركة الميت، فلو خصصنا الأكبر بهذه الأشياء بدون القيمة كنا قد تركنا هذه الظواهر، فاحتسابها عليه بالقيمة أوفق لها.