وإن تباين العددان فاضرب أحدهما في الآخر، فما اجتمع فاضربه في الفريضة. مثل: أخوين من أم وخمسة من أب، فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحة، ولا وفق بين العددين ولا تداخل، فاضرب أحدهما في الآخر تكن عشرة، ثم اضرب العشرة في أصل الفريضة - وهي ثلاثة - فما ارتفع فمنه تصح.
____________________
قوله: (وإن توافق العددان... الخ).
هذا أيضا كما يصح جعله من قسم (1) المتوافق، نظرا إلى تداخل نصيب الإخوة مع عددهم واعتبار نسبة أحد العددين إلى الآخر، يصح جعله مثالا لتداخل الأعداد، لأن بين نصيب الإخوة وعددهم توافقا بالثلث بالمعنى الأعم، فترد عددهم إلى اثنين، فيداخل عدد الزوجات، فتقتصر على عددهن به، وتضربه في أصل الفريضة يبلغ ستة عشر، للزوجات الأربع أربعة، وللأخوة اثنا عشر.
وهذا أولى مما اعتبره المصنف - رحمه الله - وأخصر فريضة، لأنها على فرضه تكون من ثمانية وأربعين.
هذا أيضا كما يصح جعله من قسم (1) المتوافق، نظرا إلى تداخل نصيب الإخوة مع عددهم واعتبار نسبة أحد العددين إلى الآخر، يصح جعله مثالا لتداخل الأعداد، لأن بين نصيب الإخوة وعددهم توافقا بالثلث بالمعنى الأعم، فترد عددهم إلى اثنين، فيداخل عدد الزوجات، فتقتصر على عددهن به، وتضربه في أصل الفريضة يبلغ ستة عشر، للزوجات الأربع أربعة، وللأخوة اثنا عشر.
وهذا أولى مما اعتبره المصنف - رحمه الله - وأخصر فريضة، لأنها على فرضه تكون من ثمانية وأربعين.