وكل فريضة حصل فيها نصفان، أو نصف وما بقي، فهي من اثنين.
وإن اشتملت على ربع ونصف، أو ربع وما بقي، فهي من أربعة.
وإن اشتملت على ثمن ونصف، أو ثمن وما بقي، فهي من ثمانية.
وإن اشتملت على ثلث وثلثين، أو ثلث وما بقي، أو ثلثين وما بقي، فهي من ثلاثة.
وإن اشتملت على سدس وثلث، أو سدس وثلثين، أو سدس وما بقي، فمن ستة.
والنصف مع الثلث، أو الثلثين والسدس، أو مع أحدهما، من ستة.
ولو كان بدل النصف ربع كانت الفريضة من اثني عشر. ولو كان بدله ثمن كانت من أربعة وعشرين.
إذا عرفت هذا، فالفريضة إما وفق السهام، أو زائدة، أو ناقصة.
القسم الأول: أن تكون الفريضة بقدر السهام فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث. مثل أخت لأب مع زوج، فالفريضة من اثنين. أو بنتين وأبوين، أو أبوين وزوج، فالفريضة من ستة، وتنقسم بغير كسر.
____________________
قوله: (في مخارج الفروض الستة... إلخ).