ولو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز.
____________________
في قلبه وأهيب في صدره، لأنه لا يعتقد إلها خالقا للنور والظلمة، فلا يحترم هذا القسم.
قوله: (ولا يجوز الاحلاف... الخ).
لما تقدم (1) من الأخبار. وفي حسنة محمد بن مسلم قال: (قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله عز وجل: (والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى) وما أشبه ذلك، فقال: إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما يشاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به) (2).
والمراد بعدم الجواز هنا بالنظر إلى الاعتداد به في إثبات الحق. أما جواز الحلف في نفسه بمعنى عدم الإثم به ففيه وجهان، من إطلاق الأخبار (3) النهي عنه المقتضي للتحريم، ومن إمكان حمله على الكراهة.
قوله: (ولو رأى الحاكم... الخ).
مقتضى النصوص السابقة (4) عدم جواز الاحلاف إلا بالله، سواء كان الحالف مسلما أم كافرا، وسواء كان حلفه بغيره أردع له أم لا. وفي بعضها تصريح بالنهي عن إحلافه بغير الله، ففي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه
قوله: (ولا يجوز الاحلاف... الخ).
لما تقدم (1) من الأخبار. وفي حسنة محمد بن مسلم قال: (قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله عز وجل: (والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى) وما أشبه ذلك، فقال: إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما يشاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به) (2).
والمراد بعدم الجواز هنا بالنظر إلى الاعتداد به في إثبات الحق. أما جواز الحلف في نفسه بمعنى عدم الإثم به ففيه وجهان، من إطلاق الأخبار (3) النهي عنه المقتضي للتحريم، ومن إمكان حمله على الكراهة.
قوله: (ولو رأى الحاكم... الخ).
مقتضى النصوص السابقة (4) عدم جواز الاحلاف إلا بالله، سواء كان الحالف مسلما أم كافرا، وسواء كان حلفه بغيره أردع له أم لا. وفي بعضها تصريح بالنهي عن إحلافه بغير الله، ففي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه