____________________
قوله: (اللعان سبب لسقوط... الخ).
قد تقدم في بابه (1) أن اللعان يقطع الزوجية ونسب الولد عن الأب، فينتفي التوارث بين الزوجين وبين الزوج والولد. واستثني من ذلك ما لو اعترف به بعد اللعان، فإنه حينئذ يرثه الولد دون العكس، لورود النص بذلك في روايات، منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الملاعن إذا أكذب نفسه إلى قوله: (فإن ادعاه أبوه ألحق به، وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب) (2).
وفي تعدي إرث الولد حينئذ إلى أقارب الأب مع اعترافهم، أو مطلقا، أو عدمه مطلقا، أوجه أشهرها الأخير، لحكم الشرع بانقطاع النسب فلا يعود، وإنما ورثه الولد حينئذ بدليل من خارج. وقد تقدم (3) البحث في ذلك.
وإنما جعل اللعان من لواحق الموانع لا منها نفسها لأن المنع من حيث انقطاع النسب، والكلام في الموانع على تقدير تحقق النسب، فيكون الولد مع اللعان كغيره من الأجانب.
قد تقدم في بابه (1) أن اللعان يقطع الزوجية ونسب الولد عن الأب، فينتفي التوارث بين الزوجين وبين الزوج والولد. واستثني من ذلك ما لو اعترف به بعد اللعان، فإنه حينئذ يرثه الولد دون العكس، لورود النص بذلك في روايات، منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الملاعن إذا أكذب نفسه إلى قوله: (فإن ادعاه أبوه ألحق به، وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب) (2).
وفي تعدي إرث الولد حينئذ إلى أقارب الأب مع اعترافهم، أو مطلقا، أو عدمه مطلقا، أوجه أشهرها الأخير، لحكم الشرع بانقطاع النسب فلا يعود، وإنما ورثه الولد حينئذ بدليل من خارج. وقد تقدم (3) البحث في ذلك.
وإنما جعل اللعان من لواحق الموانع لا منها نفسها لأن المنع من حيث انقطاع النسب، والكلام في الموانع على تقدير تحقق النسب، فيكون الولد مع اللعان كغيره من الأجانب.