الخامسة: حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة.
فلو كان زوج أو زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام، فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية، ولبني الأخوال ثلث الأصل، والباقي لبني الأعمام.
____________________
قوله: (إذا دخل الزوج... الخ).
المراد بنصيبه الأصلي ما كان يرثه لولا الزوج وهو ثلث التركة، سواء كان خالا أو خالة لأب أم لأم، إذا لم يكن في مرتبته غيره. ويدخل النقص بنصيب الزوج أو الزوجة على من تقرب بالأب، وهم العمومة والعمات.
فلو فرض كون الوارث عما من أي جهة كانت وخالا كذلك مع الزوج، فللخال الثلث، وللزوج النصف، والباقي - وهو السدس - للعم وإن تعدد، لأنه يتقرب بالأب والنقص يدخل على من يتقرب بالأب دون من يتقرب بها.
ولو فرض كون الخؤولة متفرقين فلهم الثلث أيضا، لكن لمن تقرب بالأم منهم سدس الثلث إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر، والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين أو الأب، والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال للأعمام، فإن تقربوا أيضا فسدسه للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر بالسوية، والباقي للمتقرب منهم بالأبوين أو بالأب بالتفاوت.
قوله: (حكم أولاد الخؤولة... الخ).
المراد بنصيبه الأصلي ما كان يرثه لولا الزوج وهو ثلث التركة، سواء كان خالا أو خالة لأب أم لأم، إذا لم يكن في مرتبته غيره. ويدخل النقص بنصيب الزوج أو الزوجة على من تقرب بالأب، وهم العمومة والعمات.
فلو فرض كون الوارث عما من أي جهة كانت وخالا كذلك مع الزوج، فللخال الثلث، وللزوج النصف، والباقي - وهو السدس - للعم وإن تعدد، لأنه يتقرب بالأب والنقص يدخل على من يتقرب بالأب دون من يتقرب بها.
ولو فرض كون الخؤولة متفرقين فلهم الثلث أيضا، لكن لمن تقرب بالأم منهم سدس الثلث إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر، والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين أو الأب، والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال للأعمام، فإن تقربوا أيضا فسدسه للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر بالسوية، والباقي للمتقرب منهم بالأبوين أو بالأب بالتفاوت.
قوله: (حكم أولاد الخؤولة... الخ).