____________________
قوله: (فالنصف نصيب... الخ).
بدأ بالنصف لأنه أكبر (١) كسر مفرد، وهو سهم ثلاثة. وذكره الله تعالى في كتابه في ثلاثة مواضع:
أحدها: الزوج إذا لم يكن لزوجته فرع وارث، قال الله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد﴾ (٢). وولد الولد كالولد هنا إجماعا، أو (٣) لفظ الولد يشمله بالحقيقة أو باعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. وعدم فرعها المذكور إما بأن لا يكون لها فرع، أو [يكون] (٤١) لها فرع غير وارث كرقيق. وهذا الشرط ذكره بعضهم، وأهمله الأكثر. وهو حسن، لما عهد من أن الممنوع من الإرث لا يحجب غيره في نظائره. مع احتمال عدم اشتراطه، نظرا إلى عموم الآية (٥).
والثاني: البنت، ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ (٦).
والثالث: الأخت لأبوين أو لأب، قال تعالى: ﴿وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ (7). واحترز بالقيد عن الأخت للأم، لأن لها السدس، للآية (8) الآتية (9).
بدأ بالنصف لأنه أكبر (١) كسر مفرد، وهو سهم ثلاثة. وذكره الله تعالى في كتابه في ثلاثة مواضع:
أحدها: الزوج إذا لم يكن لزوجته فرع وارث، قال الله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد﴾ (٢). وولد الولد كالولد هنا إجماعا، أو (٣) لفظ الولد يشمله بالحقيقة أو باعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. وعدم فرعها المذكور إما بأن لا يكون لها فرع، أو [يكون] (٤١) لها فرع غير وارث كرقيق. وهذا الشرط ذكره بعضهم، وأهمله الأكثر. وهو حسن، لما عهد من أن الممنوع من الإرث لا يحجب غيره في نظائره. مع احتمال عدم اشتراطه، نظرا إلى عموم الآية (٥).
والثاني: البنت، ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ (٦).
والثالث: الأخت لأبوين أو لأب، قال تعالى: ﴿وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ (7). واحترز بالقيد عن الأخت للأم، لأن لها السدس، للآية (8) الآتية (9).