____________________
يشاركه الآخر أو لا؟ وهذه التخصيصات لا توافق مذهب المصنف من مشاركة الشريك في الدين فيما قبضه الآخر [منه] (1). ومع ذلك فلو انعكس الفرض انعكس الحكم.
وفرق آخرون (2) بأن المدعي هناك تلقى الملك من إقرار ذي اليد، ثم ترتب على ما أقربه إقرار المصدق بأنه إرث، فلذلك شاركه فيه، بخلاف ما هنا، فإن السبب هنا الشاهد واليمين، فلو أثبتنا الشركة لملكنا الناكل بيمين غيره، وبعيد أن يمتنع الانسان من الحلف ثم يملكه بحلف غيره، مع أن اليمين لا تجري فيها النيابة. وعلى هذا فلا يفرق بين العين والدين.
وقد يشكل بأن سبب الملك ليس هو اليمين، بل الأمر السابق من إرث أو وصية وغيرهما، واليمين إنما كشفت عن استحقاقه السابق ورفعت الحجر عنه.
ولو فرض حلف الآخر بعد ذلك، فإن كان قبل الدفع إلى الأول فلا كلام.
وإن كان بعده ففي مشاركة الثاني له وجهان، من وجود السبب المقتضي للشركة، وسبق الحكم باختصاص الأول بما حلف عليه وقبضه. وتظهر الفائدة في المشاركة في النماء الحاصل قبل يمين الثاني.
قوله: (ولو كان في الجملة... الخ).
إذا كان في جملة المدعين بالشاهد مولى عليه كالصبي والمجنون، فلا
وفرق آخرون (2) بأن المدعي هناك تلقى الملك من إقرار ذي اليد، ثم ترتب على ما أقربه إقرار المصدق بأنه إرث، فلذلك شاركه فيه، بخلاف ما هنا، فإن السبب هنا الشاهد واليمين، فلو أثبتنا الشركة لملكنا الناكل بيمين غيره، وبعيد أن يمتنع الانسان من الحلف ثم يملكه بحلف غيره، مع أن اليمين لا تجري فيها النيابة. وعلى هذا فلا يفرق بين العين والدين.
وقد يشكل بأن سبب الملك ليس هو اليمين، بل الأمر السابق من إرث أو وصية وغيرهما، واليمين إنما كشفت عن استحقاقه السابق ورفعت الحجر عنه.
ولو فرض حلف الآخر بعد ذلك، فإن كان قبل الدفع إلى الأول فلا كلام.
وإن كان بعده ففي مشاركة الثاني له وجهان، من وجود السبب المقتضي للشركة، وسبق الحكم باختصاص الأول بما حلف عليه وقبضه. وتظهر الفائدة في المشاركة في النماء الحاصل قبل يمين الثاني.
قوله: (ولو كان في الجملة... الخ).
إذا كان في جملة المدعين بالشاهد مولى عليه كالصبي والمجنون، فلا