ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم، من الإخوة والأخوات، والأخوال والخالات، والأجداد والجدات.
ومع عدم قرابة المنعم يرثه مولى المولى، فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه.
____________________
قوله: (ويشترك الإخوة والأجداد (1)...).
اشتراك الإخوة والأجداد واضح، لتساويهم في الدرجة. وأما مشاركة الجدات فيبنى على أن النساء هل يرثن منه مطلقا، أم قد يرثن منه في الجملة؟
والأظهر عدم إرثهن.
وخالف ابن (2) الجنيد! في التسوية بين الأخ والجد، وجعل الجد أولى. وهو شاذ. بل الأخ أدخل في الحكم، لأنه من العاقلة اتفاقا، بخلاف الجد، فإن فيه الخلاف.
قوله: (ولا يرث الولاء...).
بناء على اختصاص الإرث بالعصبة إما مطلقا أو بعد فقد الأولاد، لأن من تقرب بالأم لا يعقل مطلقا، كما لا تعقل الإناث وإن تقربن بالأب. ومن اعتبر اللحمة وعمم الميراث حكم بإرث الجميع.
قوله: (ومع عدم قرابة... الخ).
الضابط: أنه يرث الولاء معتق المورث ولو بواسطة أو وسائط، لكن يقدم
اشتراك الإخوة والأجداد واضح، لتساويهم في الدرجة. وأما مشاركة الجدات فيبنى على أن النساء هل يرثن منه مطلقا، أم قد يرثن منه في الجملة؟
والأظهر عدم إرثهن.
وخالف ابن (2) الجنيد! في التسوية بين الأخ والجد، وجعل الجد أولى. وهو شاذ. بل الأخ أدخل في الحكم، لأنه من العاقلة اتفاقا، بخلاف الجد، فإن فيه الخلاف.
قوله: (ولا يرث الولاء...).
بناء على اختصاص الإرث بالعصبة إما مطلقا أو بعد فقد الأولاد، لأن من تقرب بالأم لا يعقل مطلقا، كما لا تعقل الإناث وإن تقربن بالأب. ومن اعتبر اللحمة وعمم الميراث حكم بإرث الجميع.
قوله: (ومع عدم قرابة... الخ).
الضابط: أنه يرث الولاء معتق المورث ولو بواسطة أو وسائط، لكن يقدم