وكذا يرثها الزوج.
ولو طلقت رجعية توارثا إذا مات أحدهما في العدة، لأنها بحكم الزوجة.
ولا ترث البائن ولا تورث، كالمطلقة ثالثة، والتي لم يدخل بها، واليائسة، وليس في سنها من تحيض، والمختلعة، والمبارأة، والمعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ.
____________________
قوله: (المقصد الثاني... الخ).
إنما عنون البحث بمسائل من أحكامهم ولم يجعله في ميراثهم كغيره، لأنه قد ذكر جملة من أحكام ميراثهم فيما سبق (1)، بل ذكر أصول مسائله، واستدرك هنا حكم الباقي، فلذا جعله بعض الأحكام.
قوله: (الزوجة ترث... الخ).
يستثنى من غير المدخول بها ما لو كان الزوج مريضا حال التزويج ولم يبرأ من مرضه، كما سيأتي (2) التنبيه عليه، ومن عدم الإرث مع الطلاق البائن ما لو كان المطلق مريضا أيضا، فإنها ترثه إلى سنة، ولا يرثها هو كما سلف تحقيقه في الطلاق (3). وإنما ترك التقييد فيهما اتكالا على ما ذكره أو سيذكره (4)
إنما عنون البحث بمسائل من أحكامهم ولم يجعله في ميراثهم كغيره، لأنه قد ذكر جملة من أحكام ميراثهم فيما سبق (1)، بل ذكر أصول مسائله، واستدرك هنا حكم الباقي، فلذا جعله بعض الأحكام.
قوله: (الزوجة ترث... الخ).
يستثنى من غير المدخول بها ما لو كان الزوج مريضا حال التزويج ولم يبرأ من مرضه، كما سيأتي (2) التنبيه عليه، ومن عدم الإرث مع الطلاق البائن ما لو كان المطلق مريضا أيضا، فإنها ترثه إلى سنة، ولا يرثها هو كما سلف تحقيقه في الطلاق (3). وإنما ترك التقييد فيهما اتكالا على ما ذكره أو سيذكره (4)