الأولى: الجد وإن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى. ولو اجتمع مع الإخوة شاركهم الأدنى وسقط الأبعد.
____________________
وأجيب بأن دخول النقص لا يوجب الاختصاص بالمردود كالبنت مع الأبوين.
وعن الرواية بالطعن في سندها، فإن في طريقها علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي. ولذلك ذهب الشيخ في المبسوط (1) وابن الجنيد (2) وابن إدريس (3) والمصنف - رحمه الله - إلى المشاركة، للتساوي في الدرجة والسبب، فإنه فيهما من جهة واحدة، فلا وجه للتخصيص.
وأجاب الأولون بوجود المخصص وهو ما ذكروه، فإن ابن فضال وإن كان فاسد المذهب لكنه ثقة. وعن النقض بالبنت مع الأبوين بأن التخلف فيه لمانع، وهو وجود معارض يدخل النقص عليه، أعني: الأبوين، لأن فرضهما مع الولد غيره مع عدمه. والمسألة موضع تردد إن لم نعمل بالخبر الموثق.
قوله: (الجد وإن علا... الخ).
وذلك لاطلاق النصوص (4) باشتراك الإخوة والأجداد الشامل للجد الأعلى والأدنى. ولا يقدح كون الأعلى أبعد من الأدنى المساوي للأخ، لاختلاف النسبين (5)، كما يشارك أولاد الأولاد الأبوين وإن كانوا أبعد من آبائهم المساوين للأبوين، والقدر المشترك بينهما صدق الأولاد والأجداد.
وعن الرواية بالطعن في سندها، فإن في طريقها علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي. ولذلك ذهب الشيخ في المبسوط (1) وابن الجنيد (2) وابن إدريس (3) والمصنف - رحمه الله - إلى المشاركة، للتساوي في الدرجة والسبب، فإنه فيهما من جهة واحدة، فلا وجه للتخصيص.
وأجاب الأولون بوجود المخصص وهو ما ذكروه، فإن ابن فضال وإن كان فاسد المذهب لكنه ثقة. وعن النقض بالبنت مع الأبوين بأن التخلف فيه لمانع، وهو وجود معارض يدخل النقص عليه، أعني: الأبوين، لأن فرضهما مع الولد غيره مع عدمه. والمسألة موضع تردد إن لم نعمل بالخبر الموثق.
قوله: (الجد وإن علا... الخ).
وذلك لاطلاق النصوص (4) باشتراك الإخوة والأجداد الشامل للجد الأعلى والأدنى. ولا يقدح كون الأعلى أبعد من الأدنى المساوي للأخ، لاختلاف النسبين (5)، كما يشارك أولاد الأولاد الأبوين وإن كانوا أبعد من آبائهم المساوين للأبوين، والقدر المشترك بينهما صدق الأولاد والأجداد.