مثاله: أن يجتمع ابن وبنت وخنثى وزوج، وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه أربعون، فتضرب مخرج سهم الزوج - وهو أربعة - في أربعين، فيكون مائة وستين، يعطى الزوج الربع أربعين، ويبق مائة وعشرون، فكل من حصل له أولا سهم ضربته في ثلاثة، فما اجتمع فهو نصيبه من مائة وستين.
____________________
التقدير سبعة.
وله في الفرض الثالث ثلث التركة، وهو ثلاثة من تسعة، وللذكر ثلث وتسع، وللأنثى ثلث إلا تسعا (1). وعلى الثاني له ثلاثة عشر من أربعين، وهي تنقص عن ثلتها بثلث واحد.
والأظهر بينهم هو الطريق الثاني، وهو الذي رجحه المصنف في النافع (2)، واختاره الشيخ في المبسوط (3). ويظهر منه هنا اختيار الأول، وأختاره الشيخ في النهاية (4).
قوله: (فإن اتفق معهم زوج... الخ).
فلو اجتمع في الفرض الأول أو الثاني زوج ضربت مخرج نصيبه - وهو
وله في الفرض الثالث ثلث التركة، وهو ثلاثة من تسعة، وللذكر ثلث وتسع، وللأنثى ثلث إلا تسعا (1). وعلى الثاني له ثلاثة عشر من أربعين، وهي تنقص عن ثلتها بثلث واحد.
والأظهر بينهم هو الطريق الثاني، وهو الذي رجحه المصنف في النافع (2)، واختاره الشيخ في المبسوط (3). ويظهر منه هنا اختيار الأول، وأختاره الشيخ في النهاية (4).
قوله: (فإن اتفق معهم زوج... الخ).
فلو اجتمع في الفرض الأول أو الثاني زوج ضربت مخرج نصيبه - وهو