____________________
البحث هنا كالبحث في إسلام القريب. وقد دل على هذا الحكم بخصوصه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، وفيها: (ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له) (1).
وقريب منها رواية (2) ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام.
قوله: (وإذا لم يكن للميت... إلخ).
هذا مذهب الأصحاب، ورواياتهم (3) به مستفيضة عن علي وأهل بيته عليهم السلام، ورواه العامة (4) عن علي عليه السلام أيضا وعن ابن مسعود (5)، وإن لم يعملوا به. ولا فرق في المملوك بين القن والمكاتب والمدبر وأم الولد، لاشتراك الجميع في أصل الرقية وإن تشبث بعضهم بالحرية. والنهي عن بيع أم الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل عتقها، لأنه زيادة في مصلحتها التي نشأ منها المنع من البيع، فيصح هنا بطريق أولى.
ولو كان المكاتب المطلق قد أدى شيئا وعتق منه بحسابه فك الباقي، وإن كان يرث بجزئه الحر، لأن ما قابل جزءه الرق من الإرث بمنزلة ما لا وارث له.
ويتولى الشراء والعتق الحاكم، فإن تعذر وجب على غيره كفاية.
وقريب منها رواية (2) ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام.
قوله: (وإذا لم يكن للميت... إلخ).
هذا مذهب الأصحاب، ورواياتهم (3) به مستفيضة عن علي وأهل بيته عليهم السلام، ورواه العامة (4) عن علي عليه السلام أيضا وعن ابن مسعود (5)، وإن لم يعملوا به. ولا فرق في المملوك بين القن والمكاتب والمدبر وأم الولد، لاشتراك الجميع في أصل الرقية وإن تشبث بعضهم بالحرية. والنهي عن بيع أم الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل عتقها، لأنه زيادة في مصلحتها التي نشأ منها المنع من البيع، فيصح هنا بطريق أولى.
ولو كان المكاتب المطلق قد أدى شيئا وعتق منه بحسابه فك الباقي، وإن كان يرث بجزئه الحر، لأن ما قابل جزءه الرق من الإرث بمنزلة ما لا وارث له.
ويتولى الشراء والعتق الحاكم، فإن تعذر وجب على غيره كفاية.