____________________
قوله: (نكاح المريض...).
اشتراط الدخول في نكاح المريض بالنسبة إلى لزومه وترتب أثره عليه، لا في صحته وإلا لم يصح الوطء، لأنه مشروط بصحة العقد، فلو اشترط بالدخول دار.
ونسبة المصنف الحكم إلى الرواية مشعر بتردده فيه. ووجهه: مخالفته للأصل، فإنه عقد صحيح في نفسه كما فرضناه وإلا لم يصح الوطء، وهو صادر من أهله [في محله] (2) باختياره، فاشتراطه بأمر متأخر عنه خلاف الأصل. وفي الدروس (3) نسبه أيضا إلى قول مشهور، وفيه إشعار بعدم وضوحه عنده.
وجزم الأكثر بالحكم من غير أن يذكروا فيه خلافا أو إشكالا. ويتفرع عليه ما لو ماتت هي قبل الدخول، فمقتضى الحكم أن لا يرث منها، لعدم حصول الشرط فلا يلحقه الأثر. ويحتمل هنا الإرث وإن لم نقل به في جانبه، لأن العقد لازم بالنسبة إليها، فيترتب أثره عليه في حقها وإن لم يثبت في حقه، لعدم لزومه من جانبه، ولأن تخلف إرثها منه بنص الشارع لا يقتضي ثبوته في الجانب الآخر، بل يقتصر في الحكم المخالف للأصل على مورده.
اشتراط الدخول في نكاح المريض بالنسبة إلى لزومه وترتب أثره عليه، لا في صحته وإلا لم يصح الوطء، لأنه مشروط بصحة العقد، فلو اشترط بالدخول دار.
ونسبة المصنف الحكم إلى الرواية مشعر بتردده فيه. ووجهه: مخالفته للأصل، فإنه عقد صحيح في نفسه كما فرضناه وإلا لم يصح الوطء، وهو صادر من أهله [في محله] (2) باختياره، فاشتراطه بأمر متأخر عنه خلاف الأصل. وفي الدروس (3) نسبه أيضا إلى قول مشهور، وفيه إشعار بعدم وضوحه عنده.
وجزم الأكثر بالحكم من غير أن يذكروا فيه خلافا أو إشكالا. ويتفرع عليه ما لو ماتت هي قبل الدخول، فمقتضى الحكم أن لا يرث منها، لعدم حصول الشرط فلا يلحقه الأثر. ويحتمل هنا الإرث وإن لم نقل به في جانبه، لأن العقد لازم بالنسبة إليها، فيترتب أثره عليه في حقها وإن لم يثبت في حقه، لعدم لزومه من جانبه، ولأن تخلف إرثها منه بنص الشارع لا يقتضي ثبوته في الجانب الآخر، بل يقتصر في الحكم المخالف للأصل على مورده.