أسقطت البينة وقنعت باليمين، فهل له الرجوع؟ قيل: لا. وفيه تردد، ولعل الأقرب الجواز.
وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر.
السادسة: لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله ولا يمين. وكذا لو خرص عليه، فادعى النقصان. وكذا لو ادعى الذمي الاسلام قبل الحول.
أما لو ادعى الصغير الحربي الانبات لعلاج لا بالسن، ليتخلص عن القتل، فيه تردد، ولعل الأقرب أنه لا يقبل إلا مع البينة.
____________________
قوله: (لو كان له بينة... الخ).
القول بعدم جواز الرجوع للشيخ (1) - رحمه الله -، محتجا بأن إقامة البينة واليمين حق له، وقد أسقطه فيسقط بالاسقاط، فعوده يحتاج إلى دليل.
ووجه ما اختاره المصنف - رحمه الله - من جوازه أصالة البقاء، ومنع كون ذلك إسقاطا على وجه يقتضي الابطال، وإنما غايته الاعراض وهو لا يسقط الحق. ولأن العدول إلى يمين المنكر لا يوجب براءة ذمته من الحق، ولا ملكه للغير (2)، وهو دليل على بقاء الحق، فله إقامة البينة واليمين على ثبوت حقه والاستيفاء. وهذا هو الأقوى.
قوله: (لو ادعى صاحب... الخ).
القول بعدم جواز الرجوع للشيخ (1) - رحمه الله -، محتجا بأن إقامة البينة واليمين حق له، وقد أسقطه فيسقط بالاسقاط، فعوده يحتاج إلى دليل.
ووجه ما اختاره المصنف - رحمه الله - من جوازه أصالة البقاء، ومنع كون ذلك إسقاطا على وجه يقتضي الابطال، وإنما غايته الاعراض وهو لا يسقط الحق. ولأن العدول إلى يمين المنكر لا يوجب براءة ذمته من الحق، ولا ملكه للغير (2)، وهو دليل على بقاء الحق، فله إقامة البينة واليمين على ثبوت حقه والاستيفاء. وهذا هو الأقوى.
قوله: (لو ادعى صاحب... الخ).