ولو توقف في الشهادة لم يجز له ترغيبه إلى الاقدام على الإقامة، ولا تزهيده في إقامتها.
وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الاقرار، لأنه ظلم لغريمه.
ويجوز ذلك في حقوق الله تعالى، فإن الرسول عليه السلام قال لماعز - عند اعترافه بالزنا -: لعلك قبلتها، لعلك لمستها، وهو تعريض بإيثار الاستتار.
____________________
قوله: (لا يجوز للحاكم... الخ).
هنا جملة من آداب الحكم أكثرها محرم على الحاكم:
الأول: يحرم عليه أن يتعتع الشاهد، وهو: أن يداخله في التلفظ بالشهادة، بأن يدخل في أثناء نطقه بها كلاما يجعله ذريعة إلى أن ينطق به ويعدل عما كان يريده، هداية له إلى شئ ينفع، أو إيقاعا له فيما يضر، أو يتعقبه عند فراغه بكلام ليجعله تتمة شهادته، ويستدرجه إليه بحيث تصير به الشهادة مقيدة أو مسموعة أو مردودة، سواء كان الشاهد يأتي بما داخله به وتعقبه لولاه أم لا، بل الواجب أن يصبر عليه حتى ينتهي ما عنده، ثم ينظر فيه ويحكم بمقتضاه من نفي وإثبات، وإذا وجده قاصرا عن تأدية المطلوب أو غير مطابق للمدعى ونحو ذلك رده.
الثاني: إذا تردد الشاهد في شهادته لم يجز له ترغيبه في إقامتها، لجواز عروض ما أوجب له التردد، فيكون ترغيبه في الإقامة إغراءا له بالشهادة بالباطل.
وكذا يحرم عليه إذا رآه جازما أن يردده ويزهده في الإقامة، لما فيه من
هنا جملة من آداب الحكم أكثرها محرم على الحاكم:
الأول: يحرم عليه أن يتعتع الشاهد، وهو: أن يداخله في التلفظ بالشهادة، بأن يدخل في أثناء نطقه بها كلاما يجعله ذريعة إلى أن ينطق به ويعدل عما كان يريده، هداية له إلى شئ ينفع، أو إيقاعا له فيما يضر، أو يتعقبه عند فراغه بكلام ليجعله تتمة شهادته، ويستدرجه إليه بحيث تصير به الشهادة مقيدة أو مسموعة أو مردودة، سواء كان الشاهد يأتي بما داخله به وتعقبه لولاه أم لا، بل الواجب أن يصبر عليه حتى ينتهي ما عنده، ثم ينظر فيه ويحكم بمقتضاه من نفي وإثبات، وإذا وجده قاصرا عن تأدية المطلوب أو غير مطابق للمدعى ونحو ذلك رده.
الثاني: إذا تردد الشاهد في شهادته لم يجز له ترغيبه في إقامتها، لجواز عروض ما أوجب له التردد، فيكون ترغيبه في الإقامة إغراءا له بالشهادة بالباطل.
وكذا يحرم عليه إذا رآه جازما أن يردده ويزهده في الإقامة، لما فيه من