ولو لم يكن، لم ترث من الأرض شيئا، وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية. وقيل: لا تمنع إلا من الدور والمساكن. وخرج المرتضى - رحمه الله - قولا ثالثا، وهو تقويم الأرض وتسليم حصتها من القيمة. والقول الأول أظهر.
____________________
قوله: (إذا كان للزوجة...).
هذه المسألة من متفردات مذهبنا كمسألة الحبوة، وقد وقع الاتفاق بين علمائنا إلا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شئ من أعيان التركة.
وتلخيص البحث فيه يقع في مواضع:
الأول: في بيان ما يحرم منه الزوجة. وقد اختلف فيه الأصحاب على أقوال بسبب اختلاف الروايات ظاهرا:
أحدها - وهو المشهور بينهم -: حرمانها من نفس الأرض، سواء كانت بياضا أم مشغولة بزرع وشجر وبناء وغيرها، عينا وقيمة، ومن عين آلاتها وأبنيتها، وتعطى قيمة ذلك. ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية (1)، وأتباعه كالقاضي (2) وابن حمزة (3)، وقبلهم أبو الصلاح (4). وهو ظاهر مذهب المصنف - رحمه الله - في هذا الكتاب، والعلامة في المختلف (5)، والشهيد في اللمعة (6).
هذه المسألة من متفردات مذهبنا كمسألة الحبوة، وقد وقع الاتفاق بين علمائنا إلا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شئ من أعيان التركة.
وتلخيص البحث فيه يقع في مواضع:
الأول: في بيان ما يحرم منه الزوجة. وقد اختلف فيه الأصحاب على أقوال بسبب اختلاف الروايات ظاهرا:
أحدها - وهو المشهور بينهم -: حرمانها من نفس الأرض، سواء كانت بياضا أم مشغولة بزرع وشجر وبناء وغيرها، عينا وقيمة، ومن عين آلاتها وأبنيتها، وتعطى قيمة ذلك. ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية (1)، وأتباعه كالقاضي (2) وابن حمزة (3)، وقبلهم أبو الصلاح (4). وهو ظاهر مذهب المصنف - رحمه الله - في هذا الكتاب، والعلامة في المختلف (5)، والشهيد في اللمعة (6).