ولو كان الميت مرتدا، ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم. وفي رواية: يرثه الكافر. وهي شاذة.
____________________
وخالف (1) فيه أكثر العامة، ورووا أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا يتوارث أهل ملتين) (2). وأجيب بأنه - مع تسليمه - محمول على نفي التوارث من الجانبين، لأن التفاعل يقتضي ذلك، وهو لا ينفي ثبوته من أحد الطرفين. وقد ورد هذا الجواب مصرحا في رواية أبي العباس قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يتوارث أهل ملتين، يرث هذا هذا، ولا يرث هذا هذا، إن المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم) (3).
قوله: (ولو مات كافر... الخ).
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، بل كأنه لا خلاف فيه، وليس عليه من الأخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه) (4).
وإثبات الحكم برواية الحسن غير حسن، إلا أن يجعل المدرك الاجماع.
قوله (ولو كان الميت... الخ).
قوله: (ولو مات كافر... الخ).
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، بل كأنه لا خلاف فيه، وليس عليه من الأخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه) (4).
وإثبات الحكم برواية الحسن غير حسن، إلا أن يجعل المدرك الاجماع.
قوله (ولو كان الميت... الخ).