ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم. ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، كالميراث في غير الولاء. ومع عدم الأبوين والولد يرثه الإخوة.
____________________
واحتج لدخول الإناث برواية عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله ميراثه إلى بنت حمزة) (1) وحمل تلك الأخبار السابقة على التقية.
وهو عجيب، لأن الخبر الذي جعله معارضا لها حتى أوجب حملها على التقية ضعيف السند مرسل. أما ضعفه فلأن في طريقه الحسن بن محمد بن سماعة، وحاله في الوقف مشهور. وأما الارسال فقد أشرنا إليه.
وبقي من الأخبار الدالة على التعميم خبر اللحمة، وهو مع ضعف سنده بالسكوني لا نقول به مطلقا، كما لا يخفى. فلا يتحقق المعارض لتلك الأخبار الصحيحة الكثيرة. ولا يتوجه حينئذ حملها على التقية واطراح مضمونها.
قوله؟ (ويرث الولاء الأبوان... الخ).
هذا جار على جميع الأقوال المذكورة في الكتاب، لاشتراكها في ثبوت الولاء للأولاد في الجملة، إما الذكور، أوهم مع الإناث ولو على بعض الوجوه.
والمراد: أنا حيث حكمنا بإرث الأولاد للولاء فلو كان هناك أبوان أو أحدهما شاركهم، لمساواتهم لهم في الطبقة. ونبه بذلك على خلاف ابن الجنيد (2) حيث حكم باختصاصه بالولد.
وهو عجيب، لأن الخبر الذي جعله معارضا لها حتى أوجب حملها على التقية ضعيف السند مرسل. أما ضعفه فلأن في طريقه الحسن بن محمد بن سماعة، وحاله في الوقف مشهور. وأما الارسال فقد أشرنا إليه.
وبقي من الأخبار الدالة على التعميم خبر اللحمة، وهو مع ضعف سنده بالسكوني لا نقول به مطلقا، كما لا يخفى. فلا يتحقق المعارض لتلك الأخبار الصحيحة الكثيرة. ولا يتوجه حينئذ حملها على التقية واطراح مضمونها.
قوله؟ (ويرث الولاء الأبوان... الخ).
هذا جار على جميع الأقوال المذكورة في الكتاب، لاشتراكها في ثبوت الولاء للأولاد في الجملة، إما الذكور، أوهم مع الإناث ولو على بعض الوجوه.
والمراد: أنا حيث حكمنا بإرث الأولاد للولاء فلو كان هناك أبوان أو أحدهما شاركهم، لمساواتهم لهم في الطبقة. ونبه بذلك على خلاف ابن الجنيد (2) حيث حكم باختصاصه بالولد.