ولو لم يكن ولد كان المال لأمه، الثلث بالتسمية والباقي بالرد. وفي رواية: ترث الثلث، والباقي للإمام، لأنه الذي يعقل عنه. والأول أشهر.
ومع عدم الأم والولد يرثه الإخوة للأم وأولادهم، والأجداد لها وإن علوا، ويترتبون الأقرب فالأقرب.
ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات وأولادهم على ترتيب الإرث.
____________________
قوله: (يرث ولد الملاعنة... الخ).
قد تقرر (1) أن اللعان سبب في زوال الفراش، والتحريم المؤبد، وانتفاء الولد عن الملاعن. ومن لوازمه أن لا يرثه الولد ولا يرثه، ولا أحد من أقارب الأب، لانتفاء النسب بينهم شرعا، فيبقى ميراثه لأمه ومن يتقرب بها من أخواله وأجداده من قبلها ولأولاده، لأن نسبه لم ينتف عن الأم، ولم يلزم من نفي الأب له كونه ولد زنا.
فإذا كان ولد ذكر وأمه باقية فلها السدس والباقي للولد. ولو تعدد ولده اقتسموا نصيبهم على حسب ما قرر (2) في ميراث الأولاد. ولو لم يكن ولد ولا
قد تقرر (1) أن اللعان سبب في زوال الفراش، والتحريم المؤبد، وانتفاء الولد عن الملاعن. ومن لوازمه أن لا يرثه الولد ولا يرثه، ولا أحد من أقارب الأب، لانتفاء النسب بينهم شرعا، فيبقى ميراثه لأمه ومن يتقرب بها من أخواله وأجداده من قبلها ولأولاده، لأن نسبه لم ينتف عن الأم، ولم يلزم من نفي الأب له كونه ولد زنا.
فإذا كان ولد ذكر وأمه باقية فلها السدس والباقي للولد. ولو تعدد ولده اقتسموا نصيبهم على حسب ما قرر (2) في ميراث الأولاد. ولو لم يكن ولد ولا