ولو سقط بجناية اعتبر بالحركة التي لا تصدر إلا من حي، دون التقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا.
____________________
قوله: (الحمل يرث بشرط... الخ).
مما ألحق بموانع الإرث كون الولد حملا. فإن إرثه مشروط بأمرين:
أحدهما: أن يحكم بوجوده عند موت المورث، إما قطعا بأن ولدته لدون ستة أشهر من حين الموت حيا كاملا، أو شرعا بأن ولدته لأقصى مدة الحمل فما دون، ولم توطأ في تلك المدة وطأ يصلح استناده إليه.
والثاني: أن ينفصل حيا، فلو انفصل ميتا فكأن لا حمل، سواء كان يتحرك في البطن أم لا، وسواء انفصل ميتا أم بجناية جان، وإن كانت الجناية توجب الدية أو الغرة (1) وتصرف إلى ورثة الجنين، لأن إيجابها لا يتعين له بقدر (2) الحياة، بل لدفع الجاني الحياة مع تهيؤ الجنين لها.
ويشترط حياته عند تمام الانفصال، فلو خرج بعضه حيا ومات قبل تمام الانفصال فهو كما لو خرج ميتا. ولو مات عقيب انفصاله فنصيبه لورثته. وتعلم الحياة بصراخه، وهو الاستهلال، وبالبكاء والعطاس والتثاؤب وامتصاص الثدي، ونحوها من الحركة الدالة على أنها حركة حي، دون التقلص في العصب والاختلاج الذي يقع مثله للانضغاط.
مما ألحق بموانع الإرث كون الولد حملا. فإن إرثه مشروط بأمرين:
أحدهما: أن يحكم بوجوده عند موت المورث، إما قطعا بأن ولدته لدون ستة أشهر من حين الموت حيا كاملا، أو شرعا بأن ولدته لأقصى مدة الحمل فما دون، ولم توطأ في تلك المدة وطأ يصلح استناده إليه.
والثاني: أن ينفصل حيا، فلو انفصل ميتا فكأن لا حمل، سواء كان يتحرك في البطن أم لا، وسواء انفصل ميتا أم بجناية جان، وإن كانت الجناية توجب الدية أو الغرة (1) وتصرف إلى ورثة الجنين، لأن إيجابها لا يتعين له بقدر (2) الحياة، بل لدفع الجاني الحياة مع تهيؤ الجنين لها.
ويشترط حياته عند تمام الانفصال، فلو خرج بعضه حيا ومات قبل تمام الانفصال فهو كما لو خرج ميتا. ولو مات عقيب انفصاله فنصيبه لورثته. وتعلم الحياة بصراخه، وهو الاستهلال، وبالبكاء والعطاس والتثاؤب وامتصاص الثدي، ونحوها من الحركة الدالة على أنها حركة حي، دون التقلص في العصب والاختلاج الذي يقع مثله للانضغاط.