____________________
ويؤيده أيضا ما ذكرناه في السابق من الروايات المتضمنة لتخصيصه بسلاحه ورحله وراحلته، فلو لم نحتسبها عليه بالقيمة لزم الاجحاف بالورثة.
وفي المختلف (1) نفى عن هذا القول البأس.
الثالث: ما يقع فيه التخصيص، والمشهور هذه الأربعة التي ذكرها المصنف - رحمه الله - وهي: ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه، مع أن هذه لم توجد بخصوصها في رواية، وإنما الروايات مختلفة في أعدادها اختلافا كثيرا، وقد سمعت منها جملة، ففي صحيحة (2) ربعي الأولى ذكر سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه، ولم يذكر الثياب، وهم لم يذكروا الدرع. وفي صحيحة أخرى لربعي عن الصادق عليه السلام قال: (إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده) (3). ولم يقل بدخول جملة هذه أحد من الأصحاب، إلا ما يظهر من الصدوق حيث ذكر الرواية في الفقيه مع التزامه أن لا يروي فيه إلا ما يعمل به. ولم يذكر فيها الدرع، وذكره في الرواية السابقة (4) وفي غيرها (5).
وبالجملة، فالاقتصار على هذه الأربعة - مع كونها ليست مذكورة في رواية بخصوصها - في حيز (6) الاشكال، ويؤيد جانب الاستحباب كما أشرنا إليه. وفي
وفي المختلف (1) نفى عن هذا القول البأس.
الثالث: ما يقع فيه التخصيص، والمشهور هذه الأربعة التي ذكرها المصنف - رحمه الله - وهي: ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه، مع أن هذه لم توجد بخصوصها في رواية، وإنما الروايات مختلفة في أعدادها اختلافا كثيرا، وقد سمعت منها جملة، ففي صحيحة (2) ربعي الأولى ذكر سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه، ولم يذكر الثياب، وهم لم يذكروا الدرع. وفي صحيحة أخرى لربعي عن الصادق عليه السلام قال: (إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده) (3). ولم يقل بدخول جملة هذه أحد من الأصحاب، إلا ما يظهر من الصدوق حيث ذكر الرواية في الفقيه مع التزامه أن لا يروي فيه إلا ما يعمل به. ولم يذكر فيها الدرع، وذكره في الرواية السابقة (4) وفي غيرها (5).
وبالجملة، فالاقتصار على هذه الأربعة - مع كونها ليست مذكورة في رواية بخصوصها - في حيز (6) الاشكال، ويؤيد جانب الاستحباب كما أشرنا إليه. وفي