____________________
ومنها: عن محمد بن مسلم قال: (أقرأني أبو جعفر الباقر عليه السلام كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده، فوجدت فيها: رجل مات وترك ابنته وأمه للبنت النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، ويقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فهو للأم، قال: وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه، فللبنت النصف، وللأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت، وما أصاب سهما فللأب) (1).
ومنها: عن عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: (المال كله لابنته، وليس للأخت من الأب والأم شئ (2) وغير ذلك من الأخبار (3)، ولا فائدة في الاكثار منها، فإنه المعروف من فقه أهل البيت عليهم السلام لا يعرفون خلافه.
وأما الجمهور فاحتجوا على إثبات التعصيب بوجوه:
الأول: أنه تعالى لو أراد توريث البنات ونحوهن أكثر مما (4) فرض لهن لفعل ذلك، والتالي باطل، فإنه تعالى نص على توريثهن مفصلا ولم يذكر زيادة على النصيب.
ومنها: عن عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: (المال كله لابنته، وليس للأخت من الأب والأم شئ (2) وغير ذلك من الأخبار (3)، ولا فائدة في الاكثار منها، فإنه المعروف من فقه أهل البيت عليهم السلام لا يعرفون خلافه.
وأما الجمهور فاحتجوا على إثبات التعصيب بوجوه:
الأول: أنه تعالى لو أراد توريث البنات ونحوهن أكثر مما (4) فرض لهن لفعل ذلك، والتالي باطل، فإنه تعالى نص على توريثهن مفصلا ولم يذكر زيادة على النصيب.