____________________
وفي مرسلة عبد الله بن بكير: (إذا لم يكن له إلا ثقب يخرج منه البول فنحى ببوله عند خروجه عن مباله فهو ذكر، وإن كان لا ينحي ببوله بل يبول على مباله فهو أنثى) (1).
وعمل بها ابن الجنيد (2). ويظهر من الشيخ جواز العمل بها، وإن كانت القرعة أحوط، لأنه لما ذكرها مع تلك الأخبار قال: (إنه لا تنافي بينها، لأنها محمولة على ما إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنه ذكر أم أنثى استعمل القرعة، فأما إذا أمكن - على ما تضمنته الرواية الأخيرة - فلا يمتنع العمل عليها، وإنما الأولة أحوط وأولى) (3).
والأصح اعتبار القرعة، لما ذكرناه من صحة روايته وكثرتها، وضعف الأخرى بالارسال والقطع فضلا عن غيرهما.
قوله: (من له رأسان... الخ).
الحقو - بفتح الحاء وسكون القاف - معقد الإزار عند الخصر. وعلى هذا فيكون لهما فرج ذكر أو أنثى، وإنما يحصل الاشتباه في اتحادهما وتعددهما بالشخص، مع اتحادهما في الذكورية والأنوثية، فيرثان مع التعدد إرث ذي الفرج الموجود. ولو لم يكن لهما فرج أو كانا معا حكم لهما بما سبق (4) من حكم الخنثى وما في معناه.
وعمل بها ابن الجنيد (2). ويظهر من الشيخ جواز العمل بها، وإن كانت القرعة أحوط، لأنه لما ذكرها مع تلك الأخبار قال: (إنه لا تنافي بينها، لأنها محمولة على ما إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنه ذكر أم أنثى استعمل القرعة، فأما إذا أمكن - على ما تضمنته الرواية الأخيرة - فلا يمتنع العمل عليها، وإنما الأولة أحوط وأولى) (3).
والأصح اعتبار القرعة، لما ذكرناه من صحة روايته وكثرتها، وضعف الأخرى بالارسال والقطع فضلا عن غيرهما.
قوله: (من له رأسان... الخ).
الحقو - بفتح الحاء وسكون القاف - معقد الإزار عند الخصر. وعلى هذا فيكون لهما فرج ذكر أو أنثى، وإنما يحصل الاشتباه في اتحادهما وتعددهما بالشخص، مع اتحادهما في الذكورية والأنوثية، فيرثان مع التعدد إرث ذي الفرج الموجود. ولو لم يكن لهما فرج أو كانا معا حكم لهما بما سبق (4) من حكم الخنثى وما في معناه.