أن يتخذ حاجبا وقت القضاء.
____________________
يكذب الشاهد أو ينسب القاضي إلى الجور أو الميل ونحو ذلك، وقد يكون بإساءة الأدب مع الخصم أو القاضي أو غيرهما، أو اللدد في الخصومة، بأن يطلب يمين الخصم، ثم يقطعها عليه ويقول: لي بينة سأحضرها، ثم يعود إلى الأول، وهكذا، إيذاء وتعنتا.
فإن كان الأول، جرى معه القاضي على مراتب النهي عن المنكر، فيزجره عن فعله وينهاه برفق، فإن انزجر بذلك وإلا تهدده وصاح عليه، فإن لم ينزجر عزره على ما يقتضيه نظره.
ولو كان الحق للقاضي، بأن كانت الجرأة عليه، تختر بين أن يعزره وأن يعفو عنه، والعفو أولى إن لم يحمل على ضعفه، أو يؤدي إلى إغرائه بمثل ذلك، وإلا كان الاستيفاء أولى.
وإن كان الثاني، عرفه طريق الأدب اللائق بذلك المقام برفق، وبين له فساد ما ارتكبه، فإن نجع وإلا أغلظ له، فإن أفاد وإلا جاز تأديبه بما يقتضيه اجتهاده من التوبيخ وإغلاظ القول، ونحو ذلك.
والسنن - بفتح السين - الطريق. وكذلك النمط. والمراد به هنا لزوم قوانين الشرع.
قوله: (والآداب المكروهة... الخ).
الحاجب هو الذي لا يدخل عليه أحد إلا برضاه، فإنه منهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله: (من ولي شيئا من أمور الناس، فاحتجب دون حاجتهم
فإن كان الأول، جرى معه القاضي على مراتب النهي عن المنكر، فيزجره عن فعله وينهاه برفق، فإن انزجر بذلك وإلا تهدده وصاح عليه، فإن لم ينزجر عزره على ما يقتضيه نظره.
ولو كان الحق للقاضي، بأن كانت الجرأة عليه، تختر بين أن يعزره وأن يعفو عنه، والعفو أولى إن لم يحمل على ضعفه، أو يؤدي إلى إغرائه بمثل ذلك، وإلا كان الاستيفاء أولى.
وإن كان الثاني، عرفه طريق الأدب اللائق بذلك المقام برفق، وبين له فساد ما ارتكبه، فإن نجع وإلا أغلظ له، فإن أفاد وإلا جاز تأديبه بما يقتضيه اجتهاده من التوبيخ وإغلاظ القول، ونحو ذلك.
والسنن - بفتح السين - الطريق. وكذلك النمط. والمراد به هنا لزوم قوانين الشرع.
قوله: (والآداب المكروهة... الخ).
الحاجب هو الذي لا يدخل عليه أحد إلا برضاه، فإنه منهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله: (من ولي شيئا من أمور الناس، فاحتجب دون حاجتهم